لقد اكد مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور ان قانون العمل رقم 6/2010 حدد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الاهلي بشكل دقيق وواضح، لافتا الى صرف راتب شهر عن كل سنة لمن أمضى اكثر من عشر سنوات لدى صاحب العمل كاملا على الا تزيد المكافأة على 18 شهرا.

وبين الجافور في تصريح لـ «الأنباء» ان المكافأة يتم صرفها بعد انتهاء علاقة العمل، وذلك على النحو التالي: العامل اليومي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مدتها عشرة ايام خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد بعد الخمس سنوات الى خمسة عشر يوما.

اما بخصوص العامل الشهري فيستحق مكافأه 15 يوما خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد الى شهر بعد الخمس سنوات الاولى.