قال مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور انه بالنسبة لتحويل العمالة بين القطاعين الاهلي والحكومي, فان القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015 تضمن احكاما متعددة, منها تحويل العمالة المسجلة على عقد حكومي الى صاحب عمل اخر والعكس وهنا: اذا كان العامل قد تم استقدامه بتصريح عمل على عقد حكومي فلا يجوز تحويله إلا الى عقد حكومي آخر سواء لنفس صاحب العمل أو صاحب عمل اخر شريطة انتهاء العقد الحكومي المسجل عليه ومن ثم لا يجوز تحويله للعمل الى القطاع الاهلي في اي حال من الاحوال.

أما اذا ثبت أن العامل تعاقد محليا وتم تحويله من داخل البلاد من صاحب عمل في القطاع الاهلي الى صاحب عمل آخر لديه عقد حكومي فيجوز تحويله الى اي نشاط شريطة مرور سنة اقامة متصلة لدى العقد الحكومي, وموافقة صاحب العمل على تحويل إذن عمله.