انتشرت أمس معلومات بين جميع الأوساط الاجتماعية تفيد بإجراء وزارة التربية تعديلا على موعد عطلة منتصف العام الدراسي لتمتد حتى نهاية فبراير المقبل بدلا من 13، حتى ان العاملين بالوزارة والمناطق التعليمية بدأوا يتساءلون وقد أكد البعض منهم ان الوزارة أصدرت نشرة وتم تعميمها على المدارس وظل الجميع يبحث عن هذه النشرة التي ثبت لاحقا انها «إشاعة» ومازالت الصورة غير واضحة حتى الآن، حيث تركت وزارة التربية الباب مواربا أمام احتمالات واردة بإجراء تعديلات على العطلة الرسمية للأعياد الوطنية على مستوى الدولة وليس على عطلة الربيع.
فقد أوضحت الوزارة في بيان صحافي ان الأعياد والعطل الرسمية تحدد بقرار من مجلس الوزراء ولم تصلنا حتى الآن أي تعليمات في هذا الموضوع.
وتضمن البيان الصادر من مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة باسل السبت ان ما تم تداوله بشأن إطالة اجازة منتصف العام الدراسي غير صحيح، مؤكدا ان الاجازة في موعدها المحدد من 30 يناير حتى 10 فبراير المقبل.
وأكد السبت عدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن، مشيرا الى التزام الوزارة بقرارها رقم 1 الخاص بالاجازات والامتحانات ومواعيد الدوام.
وبحسب الواقع تبدأ الاجازة الفعلية الجمعة 28 يناير الجاري ويســـتأنف الدوام الاحد 13 فبـــراير.
على ان يكون الخميس 17 فبراير بدل اجازة عن الثلاثاء 15 فبراير الموافق عيد المولد النبوي وهذا ما سيصدر به تعميم من ديوان الخدمة المدنية.
واللافت ان يومي العيد الوطني والتحرير سيقعان يومي الجمعة والسبت وهما عطلة رسمية وراحة اسبوعية، لذلك يتوقع اصدار قرار بإعطاء يومي 27 و28 فبراير بدلا منهما على ان يستأنـف الـــــدوام 1 مارس. والرؤية المتوقعة والأقرب الى التطبيق الآن ان يكون الـ 5 أيام الواقعة من 20 فبراير وحتى 24 منه عطلة رسمية على ان تتواصل الاجازة من 17 فبراير (عطلة المولد النبوي) وحتى 28 منه.
والرؤية الأقرب الى الصواب في الأعوام المقبلة ان تعدل وزارة التربية موعد اجازة (منتصف العام الدراسي) لتبدأ في النصف الثاني من فبراير وليس من بدايته حتى لا تحدث الربكة التي حدثت الآن وللاستفادة من أيام العام الدراسي الفعلية.
اختصاصات جديدة لادارة الخدمات
إلى ذلك عدلت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اختصاصات إدارة الخدمــــــات العامة وجاء في القرار المعدل:
أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى في المادة الثالثة من القرار رقم 323/1993 النص التالي:
ـ توفير احتياجات أجهزة الوزارة من الخدمات العامة (وسائل النقل، التغذية، الهيئة التمريضية، الضيافة، الحراسة، النظافة، المراسلة، المناولة، المساكن، التصوير، صيانة آلات التصوير وغيرها).
ثانيا: تضاف الى المادة الثالثة والمادة الخامسة بالقرار رقم 323/1993 البنود التالية:
ـ توفير احتياجات الوزارة من خدمات الهيئة التمريضية.
ـ الإشراف والمتابعة على تنفيذ العقود الخاصة بالهيئة التمريضية.
ـ اتخاذ ما يلزم نحو تزويد وتجهيز المدارس والمعدات المطلوبة للعيادة المدرسية.
ثالثا: تضاف الى المادة السادسة بالقرار الوزاري رقم 323/1993 البنود التالية وتلحق باختصاصات قسم متابعة شركات الخدمات: ـ الإشراف والمتابعة على العقود التي تبرمها الوزارة في مجال الهيئة التمريضية.
ـ تقدير احتياجات المدارس المختلفة للتعليم العام من الأثاث والمفروشات والأجهزة الخاصة بالعيادات المدرسية وإعداد ميزانية الوزارة في هذا الشأن.
ـ التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأجهزة والمفروشات المطلوبة للعيادة المدرسية.
رابعا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وعلى المرسوم في نظام الخدمة المدنية لسنة 1979 وتعديلاتها استندت إلى القرارات الوزارية أرقــــــام: 178 لسنة 1993 بشأن البناء التنــــظيمي للوزارة وتعديلاته، و323 لسنة 2002 بشأن تعديل مسمى إدارة المنشآت والخدمات العامة وإعادة تنظيمها، و476 لسنة 2003 بشأن إلغاء قطاع الشؤون المالية والإدارية وإنشاء قطاع الشؤون الإدارية، وقرار لجنة التنظيم في اجتماعها رقم 8/2010 بتاريخ 1/12/2010.