ألغت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عماد المنديل وأمانة سر رجب خميس حكم محكمة أول درجة القاضي بتغريم وافد مصري مبلغ ألفين و200 دينار وإغلاق المؤسسة التي يمتلكها لمدة أسبوع عن تهمة خداع مستهلك، وقضت ببراءته من التهمة المسندة إليه.

ترافع المحامي غانم مرضي الشمري عن المتهم، فدفع بانتفاء التهمة لخلو الأوراق من وجود دليل صحيح على ارتكاب المتهم للواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام.

وطلب المحامي الشمري في ختام مرافعته الشفاهية أصليا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكله من التهمة المسندة إليه، واحتياطيا بإحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل لندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى ومعاينة العقار المملوك للمجني عليه، والذي تمت به الأعمال محل عقد الاتفاق لإثبات وجود عيب بالتنفيذ من عدمه. 

وتخلص الواقعة فيما قرره مواطن في شكواه بأنه قام بإبرام عقد مع المتهم للقيام بأعمال ديكور له بمسكنه الخاص إلا أن المتهم لم يلتزم ببنود العقد المتفق عليها وحصلت تلفيات بالمسكن الخاص به.

وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم: لما كان الثابت من مطالعة الأوراق خلوها من ذلك الدليل اليقيني على ارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه فضلا عن أن المواطن لم يحضر التحقيقات، كما ان المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام في التحقيقات. 

وحيث انه لما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون ظروف الواقعة وأحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى، وكانت الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، الأمر الذي يستوجب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.