تنشر «الأنباء» تفاصيل عقد العمل الموحد الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للقوى العاملة الأسبوع الجاري، حيث أعدت الهيئة نموذج عقد عمل موحدا يتضمن أهم الحقوق والواجبات الملزم بها كل من صاحب العمل والعامل على ضوء القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي، وفيما يلي أبرز بنود العقد الموحد الجديد:
1- يخضع الطرف الثاني (العامل) لفترة تجربة مدتها 100 يوم عمل كحد أقصى اعتبارا من تاريخ تسلم العمل أول مرة.
2- يمنح الطرف الثاني (العامل) يوما كاملا للراحة الأسبوعية بأجر كامل وإذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الأسبوعية يقوم الطرف الأول (صاحب العمل) بمنحه أجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافا إليه 50% من أجره، كما يعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
3- مع مراعاة أحكام المادة (66) من القانون رقم (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي، لا يجوز للطرف الأول (صاحب العمل) تشغيل الطرف الثاني (العامل) أكثر من 48 ساعة أسبوعيا أو 8 ساعات يوميا على أن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك 36 ساعة أسبوعيا.
4- يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بمنح الطرف الثاني (العامل) اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما كحد أدنى ويستحق الطرف الثاني (العامل) اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة كما له الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازته السنوية المتجمعة في حال انتهاء عقده.
5- للطرف الثاني الحق في إجازات مرضية خلال السنة على النحو التالي:
&<645; 15 يوما بأجر كامل.
&<645; 10 أيام بثلاثة أرباع أجر.
&<645; 10 أيام بنصف أجر.
&<645; 10 أيام بربع أجر.
&<645; 30 يوما من دون أجر.
6- يتحمل الطرف الأول (صاحب العمل) قيمة تذكرة طيران السفر للطرف الثاني (العامل) إلى بلده عند انتهاء مدة خدمته ومغادرته للبلاد مغادرة نهائية.
7- يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بالتأمين على الطرف الثاني (العامل) ضد إصابات العمل وأمراض المهنة.
8- يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بقيمة التأمين الصحي المفروض بموجب القانون رقم (1) لسنة 1999 وقيمة الضمان المالي المفروض بموجب القرار الإداري رقم (719/ 2015).
9- لا يجوز للطرف الأول (صاحب العمل) نقل الطرف الثاني (العامل) من العمل بالأجر الشهري إلى الأجر اليومي بدون موافقة كتابية من الطرف الثاني ودون الإخلال بأي حقوق اكتسبها الطرف الثاني خلال العمل بالأجر الشهري.
10- يلتزم الطرف الثاني (العامل) بعدم إفشاء أسرار منشأة الطرف الأول (صاحب العمل) وكذلك عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر طالما ظل مسجلا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بملف الطرف الأول.
11- للطرف الثاني (العامل) الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج بعد مضي سنتين متصلتين في خدمة الطرف الأول (صاحب العمل) مدتها 21 يوما شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.
12- يلتزم الطرف الأول (صاحب العمل) بأن يدفع مستحقات الطرف الثاني (العامل) في حسابه لدى البنك في المواعيد المحددة لذلك.
13- يمنح الطرف الأول (صاحب العمل) الطرف الثاني (العامل) مكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء علاقة العمل طبقا لأحكام المادتين (51، 53) من القانون رقم (6/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي.
14- يراعي الطرف الأول (صاحب العمل) عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق افضل قررت للطرف الثاني (العامل) قبل التوقيع على هذا العقد.