اكد مدير ادارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مبارك الجافور ان قانون العمل رقم 6/2010 حدد مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الاهلي بشكل دقيق وواضح، لافتا الى صرف راتب شهر عن كل سنة لمن أمضى اكثر من عشر سنوات لدى صاحب العمل كاملا على الا تزيد المكافأة على 18 شهرا.

     

وبين الجافور في تصريح لـ «الأنباء» ان المكافأة يتم صرفها بعد انتهاء علاقة العمل، وذلك على النحو التالي: العامل اليومي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مدتها عشرة ايام خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد بعد الخمس سنوات الى خمسة عشر يوما.

    

اما بخصوص العامل الشهري فيستحق مكافأه 15 يوما خلال الخمس سنوات الاولى وتزيد الى شهر بعد الخمس سنوات الاولى.

    

ولفت الى ان العامل في حال تقدم هو بالاستقالة ولم يكمل فترة عمله لدى صاحب العمل 3 سنوات، فلا يستحق المكافأة، اما اذا استكمل ثلاث سنوات وحتى خمس سنوات وتقدم باستقالته فيستحق نصف المكافأة، واذا قضى من خمس سنوات الى عشر سنوات فيستحق ثلثي المكافأة، وفي حال استكمل فترة عمل عشر سنوات ثم تقدم باستقالته فإنه يستحق المكافأة كاملة، اي راتب شهر كامل عن كل سنة، وذلك طبقا لأحكام المادة 51 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، على ألا تزيد المكافأة للعامل اليومي على اجر سنة بحدها الأقصى والعامل الشهري على 18 شهرا بحدها الأقصى.

    

وأكد الجافور ان اي مؤسسة او شركة تقوم بالتلاعب في تطبيق القانون ستتعرض للمساءلة القانونية في حال تقدم العامل بشكوى عمالية، لافتا الى ان الهيئة تستقبل الشكاوى في هذه الحالة وتبت فيها مباشرة.