أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، قرارا ينظم ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.
وأوضح القرار في مادته الأولى، أنه يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية، وفق ضوابط محددة، أهمها أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يزود الإدارة المختصة بما يفيد بأنه مقيد لديها، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 بالمئة من رأس المال، ولا يزيد العمر على 45 سنة عند التقييم.
ويستثني القرار، الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات، وأن يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي، بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.
وتتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين، من قِبل لجنة تشكَّل لهذا الغرض، برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تضم في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون التعاون، ومدير إدارة التنمية التعاونية، على ألا يتجاوز معدل الزيادة 20 بالمئة من السعر السابق.