حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط العمل في القطاعين الأهلي والنفطي وشروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر, حيث أصدر المدير العام للهيئة أحمد الموسى قرارات تنظيمية في هذا الصدد تناولت “المحظور والمسموح”.وحملت القرارات تغييرات عدة ومنها اشتراط أن يكون المفوض بالتوقيع كويتي الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على ان يعتمد توقيع الشريك غير الكويتي بشأن تجديد أذونات العمل الخاص به فقط, فيما اعطت صلاحية تشغيل الاحداث من الجنسين في بعض المهن ممن بلغوا الخامسة عشرة بعد الحصول على اذن من الهيئة العامة للقوى العاملة بناء على طلب صاحب العمل مع موافقة ولي الامر والكشف الطبي.وحظر على اصحاب الاعمال تشغيل الرجال في تقديم الخدمات خاصة في أنشطة عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة وصالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية, مع التزام ادارات العمل بعدم اصدار أو تجديد اذونات العمل للرجال في هذه المنشآت.وبشأن اذونات العمل والتحويل, سمحت القرارات بإصدار اذن العمل للعمالة الوافدة لمدة اقصاها ثلاث سنوات, ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد للمقيمين بصورة غير قانونية “البدون”, كما سمحت بتحويل العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل بالقطاع الاهلي بعد مرور سنة من اصدار اذن العمل شرط موافقة صاحب العمل على التحويل.