ضمن حزمة من الإجراءات التي تنظم العمل وتواكب الظروف الأمنية المستجدة، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح قراراً بقصر الزيارة السياحية على زوجة وابناء الوافد المقيم في الكويت لمدة 3 أشهر فقط، ومنح بقية أفراد الأسرة من الوالدين والاخوة زيارة مدتها شهر واحد، وكل تلك الأنواع من الزيارات غير قابلة للتمديد.
ونص القرار الثاني الذي أصدره اللواء الجراح على إلغاء تأشيرة الزيارة إذا لم يقم الزائر بدخول البلاد خلال شهر من إصدارها، عوضاً عن ما كان يعمل به سابقاً حيث كان يسمح للزائر بالقدوم خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
كما أصدر اللواء الجراح قراراً بالسماح برفع التغيب عن خمس حالات أوردها كالتالي:
أولا: أزواج وزوجات المواطن الكويتي وأبناؤهم حيث يسمح بتحويلهم من المادة 18 إلى المادة 22 (التحاق بعائل)، وثانياً: زوجة المقيم بشرط وجود أبناء لديها حيث يسمح لها بالتحويل إلى المادة 22 (التحاق بعائل) على زوجها دون إمكانية تحويل الإقامة مستقبلاً لأي مادة أخرى، وثالثاً: شريك الكويتي في عقد تأسيس الشركات، ورابعاً: في حال تم تسجيل شكوى من العامل ضد الكفيل في وزارة الشؤون قبل أن يسجل الكفيل بلاغ التغيب، والحالة الخامسة وتشمل النظر في حالات التغيب إذا كان العامل تقدم بشكوى أمام المحكمة ضد الكفيل بسبب حجزه جواز سفره.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه القرارات تنظيمية لسد الثغرات في قانون الزيارات بعد ان لوحظ وجود تسول عن طريق أذونات الزيارة، ووجود مخالفين بكثرة، ونظراً للظروف الامنية التي تعيشها البلاد وتحتاج الى ضرورة التشدد في القوانين بما يخدم الأمن ومنظومته.
وسوف يقوم مدير عام الادارة العامة للهجرة اللواء طلال معرفي بتعميم القرارات على جميع ادارات الهجرة للمباشرة بتنفيذها فوراً.
في السياق، صرح اللواء معرفي بأن المؤسسة الأمنية تعمل دائماً ونصب عينيها تحقيق مصلحة المواطن والمقيم.
وأوضح ان الادارة العامة لشؤون الاقامة من الادارات المدنية ذات الارتباط المباشر بحياة البشر لاختصاصها بإقامات العمالة المنزلية وأنواع العمالة الأخرى كافة.
وأشار معرفي إلى أن توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح هي تقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين والمقيمين كافة وإنجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة في حدود القواعد الحاكمة والنظم المعمول بها.
وذكر أنه في هذا الاطار جاء القرار الوزاري رقم2553 /2015 في شأن استثناء السائقين من حملة المادة 20 وتيسيراً للإجراءات المقررة للمواطنين الراغبين في إعادة استقدام السائقين الذين كانوا بكفالاتهم وسقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد أو ألغيت إقاماتهم وغادروا البلاد.
وألمح اللواء معرفي إلى أنه في حالة إلغاء إقامات السائقين من حملة الإقامة وفق المادة 20 لغير الأسباب الأمنية أو الصحية، أو في حالة سقوطها لتجاوز مدة الغياب خارج البلاد أكثر من ستة اشهر، ستتم الموافقة على استقدامهم بكفالة نفس الكفلاء وتكون سمات الدخول الصادرة لهم بمهنة سائق.