كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح أن الهيئة تحيل شهريا ما يقارب 600 شركة على الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، بواقع 100 إلى 150 ملفا أسبوعيا لمخالفتها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010، تمهيدا لإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات ضدها.

وأوضح المطوطح في تصريح صحافي أن ملفات الشركات التي يتم إحالتها موقوفة بالرمز 71، لمخالفتها المادة رقم 10 من القانون، والتي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم»، مضيفا: كما خالفت تلك الشركات قرارات التفتيش واشتراطات الأمن والسلامة المهنية، إلى جانب مخالفتها اشتراطات السكن العمالي.

ولفت إلى أن بعض العمال الذين يسجل ضدهم بلاغات تغيب، وتكون عليهم قضايا منظورة أمام القضاء تم منحهم مهلة 3 أشهر لإنهاء إجراءات التقاضي.

حظر العمل

وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري، حتى نهاية أغسطس المقبل،

وفيما يخص مخالفات قرار حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة، كشف أنه خلال الشهر الأول من بداية فترة المنع التي تمتد من تاريخ 1 يونيو وحتى 31 أغسطس تم تحرير 337 مخالفة على مواقع عمل مكشوفة، مسجلا عليها 351 عاملا.

وأوضح أنه في معاودة عملية التفتيش على بعض المواقع المحرر ضدها إنذارات بتلافي المخالفات، بينت التزام 155 موقعا، في حين استمر موقع واحد في المخالفة، مشيرا إلى أن هناك عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار، ولا تزيد على 200 دينار، عن كل عامل مخالف.