أحالت الحكومة الى المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية للمواطنين والمقيمين وحفظها في وزارة الداخلية.وجاء فيه:

مادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:- البصمة الوراثية: هي خريطة الجينات البيولوجية المورثة والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره, وتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.- العينة الحيوية: الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري او افرازاته الحيوية بهدف اجراء المقارنة لتحديد الشخصية.- قاعدة بيانات البصمة الوراثية: نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم.

مادة (2) : تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية, وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الاشخاص الخاضعين لهذا القانون.

مادة (3) : تنظم اللائحة التنفيذية احكام اخذ العينات الحيوية المنصوص عليها في المادة السابقة من الخاضعين لاحكام هذا القانون واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية, ويتعين ان يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ اصدار هذه اللائحة.ويصدر قرار من الوزير بالتنسيق مع وزير الصحة بتحديد المكلفين بأخذ العينات الحيوية والأماكن المحددة لذلك.

مادة (4) : لا يحوز للأشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون الامتناع عن اعطاء العينة اللازمة لاجراء الفحص متى طلب منهم ذلك وفي خلال الموعد المحدد لكل منهم.وتلتزم كافة جهات وأجهزة الدولة بمعاونة المختصين على اخذ العينات الحيوية اللازمة.

مادة (5) : للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمات الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية فيما يلي:- تحديد هوية الشخص وعلاقته بالجريمة المرتكبة.- تحديد هوية المشتبه فيهم والتعرف على ذويهم.- تحديد هوية الجثث المجهولة.- اي حالات اخرى تتطلبها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم او جهات التحقيق المختصة.

مادة (6) : تكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية, ولها صفة المحررات الرسمية, ولا يجوز الاطلاع عليها بغير اذن من النيابة العامة او المحكمة المختصة.وتعتبر البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الاثبات ما لم يثبت العكس.

مادة (7): مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الاجنبية والمنظمات الدولية وفقا لاحكام القوانين المعمول بها في الدولة بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (8): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا ودون عذر عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن هم تحت ولايته او وصايته او له قوامة عليهم.

مادة (9): مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات كل من افشى سرا من اسرار العمل.

مادة (10): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من زور المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية او استعملها مع علمه بتزويرها ويجوز ان يحكم بالاضافة الى ذلك بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار كويتي.ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ولا تقل على ثلاث سنوات لكل من احدث عبثا او اتلافا بقاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية.

مادة (11): تسري احكام هذا القانون على كافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت.

مادة (12): يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

مادة (13): على الجهات المختصة تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.