نظم قسم التحويل والإلغاء في ادارة عمل محافظة العاصمة بالهيئة العامة للقوى العاملة محاضرة توعوية عن كيفية اتباع الطرق السليمة في تجهيز المعاملات الخاصة بالتحويل، حيث أكد خلالها رئيس قسم التحويل والالغاء عبدالله العجمي أن إذن العمل يصدر في يوم تقديم المعاملة نفسه إذا لم تكن بها أي قصور.
وبين العجمي خلال المحاضرة ان «الهدف هو التخلص من السلبيات التي تواجه المندوبين واصحاب الشركات وحتى موظفي الادارة ومناقشة ما هو مسموح به في حدود القانون وما هو غير مسموح»، لافتا الى ان «هناك جهلا ببعض اجراءات ادارة العمل خاصة في حقل التحويل لذا كان لزاما علينا توجيههم بالشكل الصحيح».
واوضح ان «اذن العمل لا يتم تأخيره وانما يصدر في اليوم الذي تقدم فيه المعاملة نفسه»، مؤكدا ضرورة عدم الكشط او التصليح بالكريكتور الابيض في عقد العمل وان يكون عليه التاريخ، وفي ما يتعلق بمهنة السائق فان صاحب المعاملة عليه مراجعة قسم الحاسب الآلي قبل مراجعة قسم الإلغاء والتحويل.
واوضح ان «الرسوم المستحقة لمعاملات التحويل هي طابع بـ10 دنانير رسوم التحويل علاوة على طابع بدينارين عن كل سنة ويجب لصقها بعيدا عن التواقيع او الاختام او الملاحظات المدونة على المعاملات»، مشددا على ضرورة ان تستوفي المعاملة كافة الاوراق المطلوبة حتى لا تتعطل ويتم إلقاء اللوم على قسم الإلغاء والتحويل في حين ان المتسبب في هذا التعطيل هو المراجع غير المتبع للاجراءات الصحيحة لتحويل الكفالات.
وطالب العجمي خلال المحاضرة جميع مراجعي ادارة العمل لمحافظة العاصمة وغيرها من المحافظات الاخرى بضرورة عدم الكتابة او التوقيع باللون الاسود على معاملات الإلغاء والتحويل واستخدام اختام وتواقيع مطابقة لما ورد في الاعتماد والتوقيع الخاص بصاحب العمل.
ودعا المراجعين إلى ضرورة التأكد من كشف المهن اولا قبل مراجعة قسم الإلغاء والتحويل حتى يتمكن من تعديل المهن من خلال قسم الحاسب الآلي حتى لا يتم تعطيل المعاملات، قائلا: «يتم طلب صورة من آخر 3 اقامات حتى يتم التأكد من قضاء الخادم 3 سنوات كمادة 20 قبل ان يتمكن من التحويل الى مادة 18 في القطاع الاهلي، لذا يتم تطبيق هذا الاجراء على الجميع وليس على الجنسيات الاسيوية فقط لأن هناك بعض العمالة العربية المسجلة كخدم بحكم صلتها بكفلائهم».
وشدد على ان «قسم الإلغاء والتحويل حريص كل الحرص على تسريع العمل وانجاز المعاملات في وقت قياسي»، مؤكدا ان «تعطل المعاملات قد يكون سببه اما تعطل النظام الآلي المعمول به او نقص عدد الموظفين».
وفي ما يتعلق بالشهادة الجامعية للعامل، اكد العجمي «ضرورة احضار الاصل موثقة من الخارجية وكذلك ترجمة الشهادات الاجنبية وتصديقها من وزارة العدل».
وذكر العجمي ان «معاملات العقود الحكومية يتم الرد على اسئلتها دون الالتزام بالدور حفاظاً على وقت المراجعين».
وفاة الكفيل
في حال توفي الكفيل صاحب العمل فإن العمالة عليها اعتماد معاملات تحويل الكفالة الى ادارة المنازعات التي تقوم بالموافقة على التحويل نيابة عن الكفيل شريطة وجود شهادة الوفاة.