بينما قررت وزارة الداخلية اتخاذ إجراء وقائي وتنظيمي بإبعاد أي وافد يضبط اثناء قيادة مركبة من دون رخصة قيادة اعتباراً من الخميس، وكذلك تعديل لائحة تراخيص المركبات بما يسمح بسريان تراخيص المركبات والدراجات الآلية الجديدة لثلاث سنوات تجدد كل سنتين لمرتين، ثم سنة واحدة قابلة للتجديد، ثمن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ذلك القرارين واصفا الاول بالملح والأخير بـ«المنطقي».
وفيما يخص قرار الإبعاد، أكد المهنا في تصريح لـ«الراي»: انه بات ملحا على ضوء الاحصائية التي رفعناها للوزارة عن ضبط اكثر من 700 وافد يقود مركبة بدون ترخيص خلال الشهور الستة الماضيه فقط«، مضيفا: «نحن لا نتمنى الابعاد لاي وافد ولكن من يكسر القانون ويتعد على نظم البلاد فهو من يجني على نفسه ولا لوم على الاخرين».
وفي شأن قرار تراخيص المركبات، أشار المهنا إلى انه»قرار منطقي لان التأمين هدفه فحص صلاحية المركبة لتسير بالشارع ومعرفة مدى مواءمتها لاشتراطات السلامة وبالتالي فإن هذا النوع من المركبات جديد وتأمينه في هذه المدة منطقي«، لافتا إلى أن»المركبات المستعملة التي يتم شراؤها من خارج الوكالات اذا انتهت مدة تأمين الوكالة وهو 3 سنوات فإنه يسمح لها باستكمال المدة الممنوحة بالقانون أي أن تجدد لمدة عامين ثم عامين ومن بعدها تجدد سنويا«.
وأعلن اللواء المهنا عن حملات مفاجئة وتدقيق على مراكز الفحص الفني للتأكد من الالتزام بالنظام والشروط ومنع عمليات المحاباة بالفحص او عدم احضار المركبات، مشيرا إلى»الانتهاء من التدقيق على الفحص الخارجي وضبط مخالفات وإحالة اشخاص للنيابة، والآن نحن بصدد التدقيق على الفحص الداخلي».
وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أعلنت اتخاذ وزارة الداخلية اجراء وقائياً وتنظيمياً بالابعاد عن البلاد نهائياً لأي وافد يضبط اثناء قيادة مركبة من دون رخصة قيادة اعتباراً من الخميس.
وبينت الإدارة أن ذلك يأتي لاعتبارات متعلقة بالسلامة المرورية على الطرق وفي اطار الصلاحيات القانونية المخولة للادارة العامة للمرور في ما يتعلق بتنظيم قواعد المرور وآدابه وتنفيذاً لما حدده قانون المرور وتعديلاته ولائحته التنفيذية لمنع استفحال ظاهرة قيادة بعض المقيمين والوافدين لمركبات من دون رخصة قيادة الامر الذي يعد مخالفة جسيمة لقانون المرور وما ينطوي عليه من مخاطر جمة على حياتهم وحياة وسلامة كافة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة وكإجراء وقائي يهدف بالدرجة الاولى بضرورة التزام الجميع بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلاد.
وطالبت الإدارة كافة السائقين بضرورة حمل تراخيص المركبة ورخصة القيادة ساريتي المفعول وتقديمها لرجال ودوريات المرور والشرطة عند الطلب حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية.
كما كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قرارا وزاريا بتعديل لائحة تراخيص المركبات، ولاسيما في سريان تراخيص المركبات والدراجات الآلية الجديدة، التي اصبحت تسري ثلاث سنوات تجدد كل سنتين لمرتين، ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط التأمين المماثل.
وجاء في تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 81 /1966 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته «يستبدل بنص المادة 5 من القرار الوزاري رقم 81 /76 المشار اليه النص الآتي: ويعفي من الفحص الفني السيارات الخاصة الجديدة والدرجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك في الثلاث سنوات الأولي بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لمصلحة الغير سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات على الاقل».
وفي المادة الثانية جاء «يستبدل بنص المادة 11 من القرار الوزاري رقم 81 /76 المشار اليه النص الآتي: مدة التراخيص سنتان بالنسبة لجميع المركبات الآلية في المرة الاولى ثم لمدة سنتين بشرط ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لمصلحة الغير سارية المفعول مدة الترخيص وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد. ويستثني من ذلك السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند 1 من الفقرة (أولا) من المادة 3 من القانون، وكذلك الدراجة الآلية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من المادة 3 من القانون فيسري الترخيص بالنسبة لهذين النوعين اذا كانا جديدين لمدة الثلاث سنوات الاولى ثم لمدة سنتين ثم لمدة سنتين وتكون مدة الترخيص بعد ذلك سنة واحدة قابلة للتجديد».
واشارت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني ان القرار يهدف الى تخفيف الاعباء عن المواطنين والمقيمين وتسهيل اجراءات تراخيص المركبات والدراجات الآلية خاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة وذلك للثلاث سنوات الاولى ثم كل سنتين لمدتين متتاليتين ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون وثيقة التأمين الاجباري لمصلحة الغير سارية لمدد مماثلة على الاقل، كذلك مدة الترخيص بالنسبة لجميع المركبات الخاصة والدراجات الآلية سنتين للمرة الاولى ثم سنة واحدة قابلة للتجديد شرط سريان قبول وثيقة التأمين الاجباري لمصلحة الغير طوال مدة الترخيص.