قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان الهيئة ستستمر في إصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة وفق الآلية المعتمدة سابقا بالإضافة الى 36 قطاعا كانت تصدر لها تصاريح عمل عبر موافقة لجنة التصاريح، أما بالنسبة للقطاعات التي كان غير مسموح لها باستقدام العمالة فانه وبموجب القرار الصادر سيسمح لها باستقدام نسبة 25% من الخارج بما لا يزيد عن 4 عمال لصاحب العمل.
وأشار الى انه سيتم إعداد احصائية شهرية من قبل الإدارات وترفع الى المدير العام ونوابه للمراجعة الى جانب وضع ضمانة بنكية على أساس العمالة المستقدمة والتي تدخل البلاد بعد صدور القرار وليس على أساس اسم العامل، مبينا ان صرف العمالة المستقدمة سيتم على أساس العمالة المقدرة في تقدير الاحتياج من تاريخ صدور القرار.
وقد أصدر الدوسري امس قرارا اداريا بشأن إصدار تصاريح العمل، فوض خلاله ادارات العمل المختصة بإصدار تصاريح العمل بعد اعتماد طلباتها من قسم العمالة المقدرة، وذلك للانشطة التالية: أصحاب الاعمال المرتبطين بعقود حكومية، الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم فيها، المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات، البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، المدارس الخاصة ودور الحضانة.
كما قضى القرار بإصدار تصاريح العمل إلى كل من الاندية والاتحادات وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، المنشآت الصناعية، شركات الطيران (وكلاء الخطوط الجوية)، وكلاء الخطوط البحرية، فضلا عن المكاتب الاستشارية الهندسية والقانونية، مكاتب المحطات الاعلامية الداخلية والخارجية، الصيد والزراعة والرعي، اضافة الى دور الصحافة، وكلاء السيارات، البصريات (العمالة الفنية المتخصصة)، شركات الصيرفة المعتمدة من بنك الكويت المركزي، الجامعات ومعاهد التعليم والتدريب الاهلية المعتمدة من وزارة التربية (المهن التدريسية).
وقضى القرار في مادته الثانية بأن تنظر لجنة تصاريح العمل المشكلة في ادارات العمل المختصة في طلبات تصاريح العمل للانشطة التالية، وفقا لتقدير الاحتياج والانظمة المتبعة في هذا الشأن، وتتمثل هذه الانشطة في الاتي: الشركات المدرجة في البورصة، شركات استئجار وتملك الطائرات، الشركات المصنفة لدى بلدية الكويت من فئتي (أ) و(ب) كمقاول وليس كمورد، اضافة الى الشركات المصنفة بلجنة المناقصات المركزية بالفئات الاولى والثانية والثالثة، الشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، الوكلاء المعتمدون للماركات والعلامات التجارية الدائمة، على أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن نشاط الرعاية الطبية المنزلية، المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الاطفاء، على أن تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء، مكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني، على أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على الجهاز الفني الذي يحمل الشهادات ودورات حجز التذاكر.
كما حددت المادة الانشطة التالية: الشركات والمؤسسات المستوردة للمعدات والبضائع البحرية التي تمتلك ورش تصليح وصيانة للقوارب واليخوت، على أن تقتصر تصاريح العمل بشأنها على المهن الفنية المتخصصة، المعاهد والصالونات الصحية التي تمارس الاعمال الرياضية ومجهزة تجهيزا كاملا بالاجهزة ومعدات التدريب (الجهاز التدريبي الذي يحمل شهادات أو الدورات الخاصة بالتدريب)، المجمعات الجارية (المولات) وذلك للإدارة فقط، دور السينما والمدن الترفيهية، الاسواق المركزية التي لا تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، الحرف الصناعية التي تصدر بشأنها تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، الشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية.
وقضت المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم إدارات العمل المختصة من خلال لجنة تصاريح العمل بالنظر في طلبات أصحاب الاعمال للأنشطة غير الواردة بالمادتين السابقتين من القرار، وفقا لتقدير الاحتياج، وألا تزيد نسبة تصاريح العمل عن 25% من تقدير احتياج أصحاب العمل، بما لا يتجاوز 4 تصاريح فقط، ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ الصدور.