وضعت الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لتنظيم الإعلام الإلكتروني، وقدمته إلى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تمهيداً لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي.
ويتعهد المشروع بتوفير الدعم الكامل لحرية الرأي والتعبير تحت مظلة القانون والأطر الدستورية، وينص على منع تأجير التراخيص أو بيعها أو التنازل عنها إلا بموافقة مسبقة من وزارة الإعلام، ويمنع القانون أيضا الرقابة المسبقة على
ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل والمواقع ودور النشر والقنوات المرئية والخدمات الإخبارية.
ومن أبرز مواد القانون أن يكون طالب الترخيص كويتياً لا يقل عمره عن 21 عاماً، وحاصلا على شهادة الثانوية العامة ولم يسبق الحكم عليه، وأن يكون له مقر دائم.
كما ألزم القانون طالب الترخيص بكفالة مالية
5 آلاف دينار للخدمات الإخبارية و10 آلاف للقنوات المرئية أو الشاملة.
ويشدد القانون على تحري الدقة والحقيقة في كل
ما ينشر من أخبار أو معلومات أو بيانات، ووجوب نشر أي رد أو تصحيح أو تكذيب يصدر من الوزارة المختصة أو الجهات الحكومية ومن دون مقابل مادي.
وحدد القانون غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار
ولا تزيد على  10 آلاف لكل من يمارس أي نشاط منصوص عليه في قانون الإعلام دون الحصول على ترخيص، كما ينص القانون على أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها. ويلزم كل المواقع الإعلامية الإلكترونية القائمة حاليا بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به ووتستثنى المواقع الإعلامية الخاصة بالوزارات والهيئات العامة وجمعيات النفع العام.
طالع ص 5