كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة بدأت إصدار إذن العمل المؤقت للعمالة خلال فترة العمل التجريبية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 6 /2010 القطاع الخاص والذي حدد مدة العمل التجريبية للعامل بما لا يزيد عن 100 يوم وفق شروط محددة وهي مراعاة احكام المادة 32 من قانون العمل التي تجيز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة وفقا للشروط التالية وهي: موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله لدى صاحب عمل آخر، وان يكون العامل قد أمضى مدة إقامة لا تقل عن سنة لدى صاحب العمل المسجل لديه، وان يتضمن عقد العمل الجديد اخضاع العامل لفترة تجربة لا تزيد على مائة يوم، واستصدار الإذن خلال فترة التجربة على شكل نموذج خاص يصدر من ادارة تفتيش العمل قبل مباشرة العامل لدى صاحب العمل الجديد وأن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل بإضافة عمالة جديدة الى ملفه.