قال نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية محمد العنزي: إن قانون حماية البيئة الجديد ضم مواد خاصة بحماية البيئة من التلوث شملت عقوبات رادعة لاي مخالف يلحق الضرر بها, مشيرا الى ان مواد القانون "حظرت القاء القمامة او المخلفات بأنواعها المختلفة الا في الحاويات المخصصة لذلك والمخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 50 دينارا والاقصى 500 دينار".
 
واوضح العنزي في تصريح له ان المادة 35 من القانون رقم 42 لعام 2014 "منعت ربط المخلفات السائلة او الصناعية مع الشبكات العامة للامطار ومخلفات الصرف الصحي والزام الجهات المختصة بانشاء محطات خاصة بالمناطق الصناعية خلال سبع سنوات كحد اقصى والمخالف يعاقب بغرامة حدها عشرة الاف دينار والاعلى 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات".
 
ولفت الى مواد خاصة بحماية البيئة الارضية تختص بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والتي تحظر استيرادها او جلبها او ردمها او اغراقها او تخزينها او السماح بمرور وسائل النقل التي تحمل هذه النفايات في الكويت الا بتنسيق الجهات المعنية", مشيرا الى ان "من يخالف يعاقب بغرامة مالية حدها الادنى 500 الف دينار والاقصى مليون دينار والحبس المؤبد او الاعدام مع قيام المخالف بإعادة تصدير النفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة". وشدد على "حظر انتاج او تداول المواد الكيميائية واستيراد او تصدير النفايات الخطرة وجمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة ونفايات الرعاية الصحية", لافتا الى ان القانون يلحظ غرامات مليونية اضافة الى عقوبة السجن لفترات مختلفة والاعدام للمخالفين.