كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن وزير الشؤون محمد العفاسي بصدد اعتماد قرار وزاري بشأن الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها في مناطق واماكن العمل لحماية المشتغلين والمترددين عليها من مخاطر العمل.

واضاف المصدر ان هذا القرار يعتبر اكبر واطول قرار في تاريخ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يتكون من تسعة ابواب و66 مادة متنوعة بشأن الضوابط اللازم تواجدها من اصحاب الاعمال للعمالة المدرجة عليها.

ويلزم هذا القرار في مادته الاولى صاحب العمل او من ينوب عنه كمسؤول اول عن سلامة العاملين في منشآته ويلتزم بان يقوم بتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة ايا كان عدد العاملين فيها.

كما يلزم هذا القرار اصحاب الاعمال بوضع نظام فعال لضمان استمرار الامان في بيئة العمل وتوفير الوقاية الفعالة في اماكن العمل لضمان السلامة.

وأكد المصدر أن أصحاب الأعمال غير الملتزمين بهذا القرار سيتم اغلاق (أعمالهم) حتى يوفرون نظاماً متميزاً لسلامة العاملين فيها. وقد حصلت «الدار» على نسخة من القرار الذي سيعتمده العفاسي خلال الأيام المقبلة.

ويتضمن الباب الأول أحكاماً عامة من المادة 1-17 حول صاحب العمل عن سلامة العاملين في منشآته، أما المادة الثانية فتدور حول الاحتياطات الواجب اتخاذها وتشير المادة الثالثة الى ضرورة التنسيق مع قسم السلامة المهنية بالوزارة. أما الباب الثاني فيتعلق بالاحتياطات الواجبة لضمان السلامة والصحة المهنية من المادة18-33.

ويتضمن الباب الثالث الاحتياطات الواجب توافرها في شأن الحماية من الآلات من المادة 34-41. أما الباب الرابع فيشمل الاحتياطات الوقائية عند تداول وتخزين المواد من المادة 42-44، كما يشمل الباب الخامس احتياطات الوقاية من مخاطر الكهرباء من المادة 43-50.

وفيما يتعلق بالباب السادس فهو يشمل احتياطات الوقاية من المخاطر الطبيعية مثل الاضاءة، الضوضاء، والاهتزازات والحرارة من المادة 51-60.

كما يتضمن الباب الثامن المرافق العامة في المادة 61.

وأخيراً يتضمن الباب التاسع الأحكام الختامية من المادة 62-65 حيث تسري أحكام هذا القرار على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمل في قطاع الأعمال النفطية.