أكد هانى قدرى وزير المالية ان التعديلات التى تضمنها قانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008تستهدف توسيع مظلة الاعفاءات الضريبية لتشمل اعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية او غير السكنية، الي جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون

 مشددا علي أن التعديلات لن تمس محدودى وأصحاب الدخول الادنى من الطبقة المتوسطة  ولن   تحملهم آية اعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد ، وان ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبين بالضريبة وليس المستأجرين.

وأوضح وزير المالية ان التعديلات تشمل وضع اعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير اغراض  السكن من الضريبة العقارية اذا قل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر و التقدير، وهو ما يعني ان الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 الف جنيه معفاة من الضريبة.

وقال الوزير ان هذا الاعفاء يأتي دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع.

وأضاف ان التعديلات تضمنت ايضا النص صراحة علي اعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط الا تزيد قيمته السوقية عن مليوني جنيه ،وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل  فعلي سبيل المثال اذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فان الضريبة تحصل علي المليوني جنيه الاضافية و ليس علي قيمة العقار الكلية و تصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيه فقط لا غير وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيه لصندوق تطوير العشوائيات و 660 جنيه اخري لتطوير المحليات و ذلك علي سبيل المثال .

وأوضح الوزير ان ايرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد اضافي لها يساعدها علي تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء علي مشاكل العشوائيات التى تحتاج الي مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة الي 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم انفاقها علي تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات .

وأشار الوزير الي ان التعديلات التي اصدرها الرئيس تشمل ايضا تعزيز الضمانات القانونية امام المواطنين في التظلم من تقديرات الضريبة الي جانب اعادة تشكيل لجان الطعن بما يضمن التوازن والعدالة بين جميع اطراف المنظومة، حيث تضمن التعديل تولي احد ذوى الخبرة من غير العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية رئاسة اللجنة  وبعضوية كل من ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية وكذلك احد المهندسين الاستشاريين ترشحه نقابة المهندسين  او احد المقيمين العقاريين من ذوي الخبرة ترشحه هيئة الرقابة المالية او البنك المركزى ، اما بالنسبة للطعون المقدمة من مالكي الوحدات المستغلة في الانشطة الصناعية والتجارية والخدمية يتم الاستعانة بممثل عن تلك القطاعات ترشحه اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وهو الامر الذي طالبت به منظمات الاعمال والصناعة والسياحة.

وحول المخاوف من حدوث طفرات في القيم السوقية للوحدات العقارية اكد الوزير ان القانون وضع سقفا لزيادات القيمة السوقية المستخدمة لتحديد الضريبة المفروضة علي الوحدات العقارية والتي يعاد النظر فيها كل 5 سنوات حيث يبلغ هذا السقف 30% من قيمة التقدير الحالي للوحدات السكنية  وعن 45% للوحدات غير السكنية.

وأضاف ان  القانون ابقي علي اعفاء العقارات ذات المراكز القانونية  المستقرة وهى الاعفاءات المقررة  بقانوني رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في شان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الاماكن المبنية قبل صدور تلك القوانين ، علي ان يعاد تقدير القيمة الايجارية لهذه الوحدات المعفاة فور انقضاء العلاقة الايجارية بأحد الطرق القانونية. وقال ان القانون يعفي ايضا الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية ومقار الاحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة ، واستجابة للآراء التي نادت بتحصين اعفاء الاحواش ومباني الجبانات من الضريبة فقد تضمنت التعديلات النص صراحة علي وضعها ضمن حالات عدم الخضوع للضريبة من الاصل وليس ضمن حالات الاعفاء،كما يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع ابنيتها من الضريبة.

وأضاف الوزير ان القانون راعي التغيرات الاجتماعية التى قد تحدث للمواطنين أو ورثتهم المكلفين بأداء الضريبة ومن ثم عدم قدرتهم علي السداد حيث ستتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة نيابة عنهم.