أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري نهاية الشهر الماضي جملة من القرارات تتعلق بالقيم الايجارية لكوابل الانترنت البحرية، وقراراً بشأن تعرفة الربط البيني والذي يقصد به الآلية التي تقوم خلالها وزارة المواصلات بتمرير السعات التي لا تملكها الوزارة على الكوابل الدولية البحرية إلى شبكات مزودي خدمة الإنترنت.وتضمن القرار ان تقوم وزارة المواصلات بمراجعة أسعار الربط البيني سنويا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرة إلى أن التعرفة الشهرية ستكون بالدينار.كما أصدر الوزير الكندري قرارا بشأن تعرفة دوائر العبور، إذ نص القرار أن تكون التعرفة الشهرية لدوائر العبور بالدينار الكويتي، على أن تقوم الوزارة بمراجعة أسعار السعات سنويا وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.وأصدر الكندري قراراً بشأن تعرفة الدوائر الدولية الخاصة المؤجرة IPLC لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية والدولية، وقضت المادة الأولى من القرار ان التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي، مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة على الكابل البحري (فالكون) نصف دائرة، وحدد من خلاله المنطقة الاولى بدول مجلس التعاون واليمن والمنطقة الثانية الشرق الاوسط والمنطقة الثالثة فرنسا، ألمانيا، هولندا، المملكة لمتحدة، ايطاليا، الهند، الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، تايوان، ماليزيا، تايلند واليابان.ونصت المادة الثانية على ان تكون التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة على الكابل البحري (فوغ) نصف دائرة دولية لدول مجلس التعاون الخليجي.وتضمنت المادة الثالثة التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الايجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة على الكابل البحري (الكويت - إيران) نصف دائرة، وكذلك التعرفة الشهرية بالدينار الكويتي مقابل القيمة الإيجارية للدوائر الدولية الخاصة المؤجرة على الكابل البري (المملكة العربية السعودية - العراق)، لافتا إلى ان الأسعار المنصوص عليها في المواد السابقة تخص خدمة الإنترنت وحدها دون غيرها، ومؤكدا ضرورة قيام وزارة المواصلات بمراجعة أسعار تأجير السعات سنويا وكلما كانت هناك حاجة لهذا الإجراء.وأصدر الكندري قرارا وزاريا بتعديل صياغة الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 بحيث يكون ترخيصا إداريا مؤقتا لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنتهاء الترخيص وذلك للاستمرار في نشاط مزودي خدمة الانترتت سلكيا ولا سلكيا بالكويت.وتضمنت المادة الثالثة من القرار بتخفيض المقابل المادي السنوي للترخيص الاداري المؤقت الذي يمنح للشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 271 لسنة 2012 المشار اليه ليصبح مبلغ 98 ألف دينار كويتي غير قابل للرد مقابل كل ترخيص.وأوضحت المادة الثالثة أيضا انه يجوز خلال فترة الانتقال تجديد الترخيص مؤقتا بقرار من الوزير لمدة أو لمدد اخرى أو لحين استكمال مقومات هيئة الاتصالات بحيث تكون أيهما أقرب والتى ستصبح صاحبة الولاية الكاملة في شؤون التراخيص الخاصة بمزودي الانترنت في الكويت.وتضمنت المادة الخامسة من القرار انه يجب على الشركات الوارد ذكرها في المادة الثالثة من القرارين الوزاريين رقمي 271 لسنة 2012 و 386 لسنة 2012 سالفي الذكر بتقديم خطاب ضمان غير مشروط قبل منح الترخيص على أن يكون صادرا من أحد البنوك المحلية بمبلغ 98 الف دينار كويتي لصالح وزارة المواصلات.