كشفت وكيلة التعليم العام منى اللوغاني عن ان ديوان الخدمة المدنية افتى بعدم احقية وزارة التربية في تحويل المعلمين المتلاعبين في درجات الطلبة والصندوق المالي ومسربي الاختبارات الى العمل الاداري. وقالت الوكيلة اللوغاني، في مذكرة رفعتها لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، انه لا يجوز ابقاء المعلم المخل اخلاقيا بواجبات وظيفته في العمل بالميدان التربوي. وشرحت وكيلة التعليم العام ـ في المذكرة الشاملة التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها ـ ضوابط الاحالة الى العمل الاداري الآن والرؤية الجديدة التي ترى اضافتها الى هذه الضوابط، وقالت اللوغاني في بداية المذكرة: في اطار الحرص على تفعيل الاجراءات والآليات التي تضمن متابعة الكوادر التعليمية والارتقاء بمستوى كفاءتها المهنية، ومن منطلق حرص الوزارة على تركيز جهود التوجيهات الفنية العامة نحو متابعة الكوادر التعليمية وتقييم وتنظيم الدورات التدريبية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في اساليب وطرق التدريس لضمان تفعيل تواصلهم مع المتعلمين، الا ان هناك حالات لا تستجيب لجهود التنمية المهنية والتدريب وتتوقف قدرتها في مستوى «متدن من الاداء» ويتعذر استمرارها في ميدان العمل لمزاولة مهنة التدريس لما يمثله ذلك من تأثير سلبي نحو الطلبة ومستوى تنفيذ العملية التعليمية. حالات التحويل من العمل بمهنة التدريس الى العمل الاداري متعددة: 1 ـ وجود توصية طبية صريحة من المجلس الطبي بعدم القدرة على العمل بمهنة التدريس (ويتم الموافقة عليها) وذلك لعدم توافر اللياقة الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. 2 ـ رغبة المعلم في عدم العمل بمهنة التدريس لظروف شخصية (يتم الموافقة عليها بعد مضي عشر سنوات بالعمل بالتدريس). 3 ـ نتيجة تحقيق قانوني بسبب الاخلال بواجبات المهنة (التلاعب في الدرجات/ تسريب الاختبارات/ التلاعب في الصندوق المالي.. الخ). 4 ـ التحويل بقرار اداري نتيجة تدني الاداء المهني وعدم الاستجابة لبرامج التدريب والتنمية المهنية. وقد صدر القرار الوزاري رقم 411 بتاريخ 4/7/2004 متضمنا الحالات الاربع المذكورة، الا ان ديوان الخدمة المدنية قد افتى بعدم احقية الوزارة في تحويل المعلم للعمل الاداري (دون رغبته) ـ اي للحالتين «الثالثة/ الرابعة» استنادا لمسؤولية واختصاصات الوزارة في تأهيل وتدريب «متدني الاداء» وصلاحيتها في اتخاذ الاجراءات القانونية والعقوبات الرادعة في حال الاخلال بواجبات المهنة، وهذا ما ادى لحصول بعض المحولين للعمل الاداري على احكام قضائية ضد الوزارة وتمكينهم من العودة لمهنة التدريس. ونظرا لخصوصية وطبيعة مهنة التدريس وتأثيرها المباشر على مستقبل الابناء وما يتطلبه ذلك من ضرورة الحرص على استبعاد متدني الاداء عن الميدان التربوي المباشر والتعامل مع الطلبة. وحرصا على ما تبذله الوزارة من جهود متواصلة سنويا تجاه متابعة وتقييم مستوى الاداء للكوادر التعليمية واعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب وفق آلية وبرنامج زمني قد يمتد لعامين دراسيين متتاليين دون استجابة من قبل المعلم. وقد حرص قطاع التعليم العام على تنسيق جهود المناطق التعليمية/ التوجيهات الفنية العامة ودفعها في سبيل الحرص على تنفيذ برامج وخطط لمتابعة متدني الاداء بالميدان واعداد نماذج متابعة تتضمن مختلف محاور الاداء المهني التربوي واعداد آلية تتضمن مواعيد واساليب المتابعة، ولم يتبق سوى حسم الاجراءات الواجب اتخاذها في حال التأكد من عدم استجابة متدني الاداء لهذه الجهود التربوية المكثفة. لذا، نقترح عرض الآتي عليكم: أ ـ بدء التباحث مع ديوان الخدمة المدنية لتقنين حق الوزارة في اتخاذ اجراء محدد تجاه الكوادر التعليمية الوظيفية في حال استنفاد جهود التنمية المهنية والمتابعة الفنية حرصا على مصلحة الطلاب وضمانا لجودة تنفيذ العملية التعليمية وتلافيا لحصول المتضررين على احكام قضائية مستقبلا ومن الاجدى ان يتم اقناع ديوان الخدمة المدنية بأهمية الالتزام بمواصفات وواجبات مهنة التعليم لما في ذلك من تأثير مباشر في اعداد وصناعة الاجيال، ومثلها مثل مهنة الطبيب، وبالتالي لا يجوز ابقاء متدني الاداء (بعد فشل تدريبه ومتابعته) او المخل بواجبات وظيفته اخلاقيا للعمل بالميدان التربوي. ب ـ الاهتمام بتفعيل مشروع الوزارة الخاص بتمهين التعليم (رخصة مزاولة المهنة) والتي يجب تجديدها كل 5 سنوات وتعد مسوغا لاستمرار الحصول على امتيازات مادية (الكادر مثلا) وكذا الترشيح للترقي للوظائف التعليمية الاشرافية بجانب الضوابط المتبعة.