أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية أن البنوك ترتكب خطأ إجرائيا
عند تقاضي المتعثرين حيث ترفع دعوي الالتزام ثم تتبعها باجراءات لبيع الاصول المادية
المرهونة لديها وهو ما يعد سلوكا قضائيا مزدوجا لتحصيل المديونية مرتين في ذات الوقت.
وأوضحت المحكمة ان المشرع كفل للبنك الدائن اجراءات محددة
تتسم بالسرعة واليسر دون الاخلال بحقوقه او حقوق المدين او مشتري الاصول المرهونة.
وانتهت المحكمة الي ان البنك الحائز لعقد الرهن العقاري متمثلا في وحدات عقارية او
اراضي فضاء أو زراعية او الرهن التجاري المتمثل في الاصول المادية كالعدد والآلات والاصول
المعنوية للشركة المتمثلة في اسمها وعلامتها التجارية يمنع اللجوء الي دعاوي الالتزام
اولا.
اصدر الحكم المستشار علي أحمد وهبي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين
محمد حسين وشريف الجنزوري رئيسي المحكمة وبأمانة سر محمود زينهم.