رفضت وزارة المالية طلبات لأغلب الجهات الحكومية لتعيين عمالة مؤقتة جديدة،
معتبرة هذا الأمر مخالفا للعديد من قرارات الوزارة والقوانين التى صدرت بعد الثورة
لحظر التعاقد مع عمالة مؤقتة.
وقالت المالية فى منشور لها يحمل رقم 8 لسنة 2013، إنها تلقت طلبات لأغلب الجهات
الإدارية بالدولة لطلب تقنين التعاقد مع عمالة مؤقتة على الباب السادس للموازنة
"الاستثمارات" لسد حاجة العمل بها، وهو ما أكدته وزارة المالية أن هذه الطلبات
تخالف العديد من القوانين والقرارات الصادرة فى فترات سابقة.
وأوضح المنشور أن قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته المنعقدة فى 8 فبراير
2012 حظر على الجهات القيام بأية تعاقدات جديدة على أى من أبواب الموازنة، والحسابات
الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وأيضا البدء فى حصر كافة الأعداد المتعاقد معها
بشتى الصور كعمالة مؤقتة بتلك الجهات فى سبيل تقنين أوضاع تلك العمالة.
كما حظر القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة، التعاقد على أجور الموسميين باعتمادات الباب الأول "الأجور"، وأصبح
شغل الوظائف بالوحدات الإدارية المختلفة على وظائف دائمة.
وتابع المنشور، أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012 الصادر بالقواعد
التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 المنوه عنه سابقا، نص فى مادته الرابعة
على أنه "يحظر حظرا تاما التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات
الباب الأول للموازنة "أجور" وعلى اعتمادات البابين الثانى والرابع، وتخصص
الاعتمادات الواردة بهذه الأبواب للأغراض المنشأ هذه الأبواب من أجلها، وبالنسبة للباب
السادس "الاستثمارات" تنتهى العقود بانتهاء المشروع، وأن أى مخالفة لهذا
الحظر يرتب المسئولية.
وأكدت وزارة المالية أن التأشير رقم (7) من التأشيرات العامة المرافقة لقانونى
ربط الموازنة العامة للعامين الماليين 2012/2013 و2013/2014 تحظر التعاقد على الباب
الثانى "الخاص بشراء السلع والخدمات"، والرابع "الخاص بالدعم"
من أبواب الموازنة، وفى حالة الضرورة يجوز التعاقد على الباب السادس "الاستثمارات"
بعد الرجوع لوزارة المالية للحصول على موافقة رئيس الوزراء، وفى جميع الأحوال يراعى
أحكام القانون 19 لسنة 2012 بتعديل نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت وزارة المالية فى منشورها على جميع الجهات الالتزام بجميع القوانين والقرارات
السابقة، حتى تتمكن الدولة من تقنين أوضاع العمالة المؤقتة التى سبق حصرها، مراعاة
للبعد الاجتماعى لتحسب أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وتلبية الاحتياجات الملحة والضرورية
اللازمة لتسيير دولاب العمل بمختلف الوحدات الإدارية، وفقا لما تقضى به أحكام التأشير
العام رقم (7) قبل التعاقد، منعا لتكدير الصفو العام – على حد تعبير المنشور – من حيث
التأثير السلبى على العاملين الذين تم التعاقد معهم بمعرفة الجهات الإدارية بالمخالفة
لما سبق عرضه، ويترتب على من يخالف أحكام هذه القوانين والقرارات السابقة المسئولية
الإدارية والقانونية.