• غرامة تصل لـ 1000 دينار ومنع من السفر بحق المتخلف للمرة الثانية
سلطان العبدان

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ان قانون التجنيد الالزامي يعتبر اولوية بالنسبة لوزارة الدفاع، مؤكدا استعداده التام للتعاون مع مجلس الامة ولجنة الداخلية والدفاع للانتهاء من القانون خلال الفترة المقبلة لما له من اهمية وانعكاسات ايجابية على الوطن وابنائه.

واضاف الجراح، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان قانون التجنيد الالزامي قدم للمرة الاولى من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عندما كان وزيرا للدفاع في عام 2008، مبينا ان الوزارة قدمت مذكرة الى لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة المبطل 2 شملت عددا من التعديلات على مواد القانون السابق الذي قدم سنة 2008.

 مصادر عسكرية مطلعة ابلغت «الأنباء» انه ورد في المادة الاولى تغيير مسمى القانون ليكون «الخدمة الوطنية العسكرية» وليس «الخدمة العسكرية الوطنية» للتمييز بين خدمة المتطوعين وخدمة المجندين، وتم قصر الخدمة الاحتياطية على المكلفين بعد انتهاء خدمتهم العامة لمدة 30 يوما في السنة دون المستثنين (العاملين في القطاعات العسكرية) او من في حكمهم، كما استبدلت كلمة انتهاء الخدمة بالتسريح «لما يحمله لفظ تسريح من معنى التأديب والعقوبة».

وزادت المصادر بقولها: ان المادة 9 نصت على توحيد مدة الخدمة العامة للمكلفين جميعا لتكون 12 شهرا لمن يلتحق في الموعد المحدد دون تخلف، وان يجتاز الدورات التدريبية بنجاح، وان لم ينجح او تخلف عن الالتحاق بالخدمة فور بلوغه سن الـ 18 عاما تكون الخدمة العامة 15 شهرا، في حين نص مشروع 2009 على ان خدمة الجامعيين 9 اشهر وغير الجامعيين سنة واحدة، وتم الغاء هذا التقسيم في المشروع الجديد لتوحد مدة الخدمة بـ 12 شهرا للجميع.

واوضحت ان المادة 13 قضت بتأجيل الخدمة لمدة سنة قابلة للتجديد لكل من المعيل الوحيد لابيه او لامه او لاخيه او لاخته، ويؤجل احد الولدين الاخوين اذا كانا في سن التكليف ويؤجل اكبر المكلفين من ابناء او اخوة الاسير او المفقود، ومن توفيت زوجته ولديه ابناء قصر، وتؤجل خدمة اكبر المكلفين من ابناء الشهيد او اخوته وتؤجل خدمة الولد الوحيد لابوين، كما نصت المادة 14 على تأجيل خدمة طلبة المدارس الثانوية وما فوق من جامعات ومعاهد.

واستطردت المصادر ذاتها انه تم الغاء المادة 21 من قانون 2009 التي كانت تنص على تأجيل خدمة خريجي الجامعات والمعاهد الموفدين للدراسة من قبل الدولة في الخارج، والمادة 29 تشدد على عقوبة اضافة مدة للخدمة بمقدار 3 اشهر لمن تخلف للمرة الاولى، وعقوبة مخالفة القانون ولا تزيد على شهرين لكل مخالفة، مشيرة الى ان المادة 30 تنص على ان مدة خدمة الاحتياط بعد انتهاء الخدمة العامة هي 10 سنوات او بلوغ سن الـ 40 عاما ايهما اقرب.

وانتقلت المصادر للحديث عن الباب الثامن المشروع المخصص للعقوبات، وهي غرامة من 500 الى 1000 دينار ومنع السفر بحق من يتخلف عن التجنيد للمرة الثانية دون عذر مشروع، والسجن من 3 الى 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لمن يتخلف عن التجنيد وقت السلم دون عذر حتى تجاوز سن التكليف وهي 35 عاما، واذا كان التخلف عن التجنيد في حالة الحرب او الاحكام العرفية او التعبئة العامة تكون العقوبة الحبس من 5 الى 7 سنوات وغرامة 7 آلاف دينار، ومن يتخلف عن دعوة الاحتياط وقت السلم فإن عقوبته الحبس من 6 اشهر الى سنة وغرامة 1000 دينار، واذا تخلف وقت الحرب او الاحكام العرفية او التعبئة العامة يحبس من 7 الى 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار، ويعاقب بالحبس3 سنوات وغرامة 1500 دينار كل من قدم غيره بدلا منه للفحص الطبي للتهرب من التجنيد او قدم معلومات مغلوطة للتهرب من التجنيد.