أصدر وكيل وزارة الصحة د. ابراهيم العبد الهادي تعميماً اداريا بشأن قواعد منح الاجازات والتحقيق مع الموظفين المنتدبين داخلياً بين مرافق الوزارة نص على منح الإجازات (عدا الإجازات المرضية)، مبيناً أن الموظف المنتدب يقوم بتقديم طلب الإجازة إلى مركز العمل المنتدب اليه للنظر في منحه إجازة من عدمه، وفقا للوائح والنظم المعتمدة ثم يحال إلى الجهة المنتدب منها لإصدار الموافقة النهائية على منح الاجازة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وإبلاغ كافة الجهات المعنية (مركز صرف الرواتب، الجهة المنتدب إليها، ملف الموظف الفرعي ، ملف الموظف الرئيسي بالوزارة) وذلك فيما عدا الإجازات المرضية التي تنظمها القواعد الخاصة بمنحها.
وأشار القرار إلى أنه يكون التحقيق مع الموظف في المخالفات (التي تنسب اليه في مركز العمل المنتدب اليه) بمعرفة الجهة المنتدب اليها وعليها اقتراح العقوبة التي تراها مناسبة واعتمادها حسب الصلاحيات المقررة في توقيع العقوبة ثم متابعة تنفيذها واخطار الجهة المنتدب منها وحفظ نسخة في ملف الموظف الفرعي وارسال نسخة من كتاب التنفيذ إلى الحفظ في الملف الرئيسي للموظف بالوزارة.
وأضاف القرار في مادته الأولى: تشكل لجان التحقيق الفنية بالوزارة عن الشكاوى المتعلقة بادعاء أخطاء طبية أو مخالفة لقواعد وآداب المهنة الطبية وذلك من الأطباء العاملين بالوزارة حسب التخصص الذي وردت الشكوى فيه بحيث لا يقل مستوى الطبيب الفني عن اختصاصي في مجال التخصص ويكون من خارج المستشفى الواقعة عليه الشكوى ولم يسبق له إبداء أي رأي في الحالة المعروضة على التحقيق وعضو قانوني من إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات.
ووفقا للمادة الثانية: تصرف مكافأة مالية بقيمة (30 د.ك) على كل جلسة تحقيق لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية وبحد أقصى ست جلسات في الشهر ولا يصرف بدل الجلسات إذا زادت مدة التحقيق عن شهرين بحيث إذا تم تمديد عمل اللجنة يكون عملها دون مقابل مادي في فترة التمديد.