fiogf49gjkf0d
تضمنت مسوده الدستور المصرى المزمع طرحه للاستفتاء العام ـ اضافه لمواد المحكمه الدستوريه العليا التى تناواتها بمقال سابق ـ مواد خطيره تنطوي معانيها على هدم كامل لمؤسسات المجتمع المدني وقيام دوله ديكتاتوريه سلطويه حديثه لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر المعاصر تمكن فصيل بعينه من السيطرة الكاملة على كافه مقدرات الدوله واحتكار سلطاتها والعصف بالحريات العامه وتحجيم دور السلطه القضائيه فى الانتخابات وتقزيم القوى السياسيه والمؤسسات الوطنيه ايزانا بعصر الدوله البوليسيه وعوده التصفيات الجسديه والارهاب الفكرى..
فبعد اطلاعي على مواد الدستور ورؤيتي لها من منظور قانوني ـ أستطيع أن أوضح وبشكل مبسط عده أسباب جوهريه ترجح هذا الهدف الخبيث المغلف بنصوص دستوريه والمناهض للاهداف التى قامت عليها ثوره 25 يناير المجيده والتى تدعونى بالتصويت بـ ( لا ) والف لا على هذا الكستور
وذلك من خلال الاتى :
1) ربط الغالبيه العظمى من مواد الدستور بعباره " على النحو الذى ينظمه القانون " لاسيما النصوص المتعلقه بالحقوق والحريات العامه للمواطنين ..بما يعنى ترك الباب مفتوحا أمام مجلس الشعب القادم لتقييدها بحجج وزرائع مختلفه والمزمع سيطره الاخوان والموالين لهم عليه طالما ان نسبه الاميه تتجاوز 40% ونسبه الفقر المضجع يتجاوز 50 % بما يسهل استقطابهم باستغلال حاجتهم وبالوازع الدينى المغلوط واستخدام الحافلات لنقل الناخبين ..الخ
بما يعنى افراغ تلك المبادىء الدستوريه من مضمونها بالتشريعات اللاحقه عليها تزرعا بوضع ضوابط لها تتفق مع القيم الدينيه والاخلاقيه للاسر المصريه والحفاظ على الامن والطمانينه للمجتمع المنصوص عليهما بالماده ( 10 ، 11 ) وهى الشماعه التى توجد فى أعتى الديكتاتوريات والانظمه الفاشيه لتقييد الحريات بقبضه حديديه بعد تحييد القضاء والعصف باستقلاله ..
2 ) ما نصت عليه الماده ( 8 ) من ان الدولة تكفل وسائل تحقيق العدل والمساواه والحريه ..الخ أى ان الضمان قاصر على الوسائل وليس الحقوق ذاتها ؟؟ رغم ان جميع الدساتير المتحضرة تنص على كفاله الدوله للحقوق والحريات والمساواه وتكافؤ الفرص بين مواطنيها دون ربطها بقيد أو شرط يفرغها من محتواها كعباره ( وسائل ) المذكوره التى تفتح الطريق للاستثناءات والقيود ..
2) ما نصت عليه المادة ( 10 ) من أن الاسره أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق الوطنية وتحرص الدوله والمجتمع على الالتزام بالطابع الاصيل للاسره المصريه وتماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقيه وحمايتها على النحو الذى ينظمه القانون .. بما يعنى أعطاء مؤسسات وهيئات بالمجتمع المدنى هذا الدور بجانب الدوله ليتم العصف بالحريات العامه من هيئات أو جماعات متطرفه تحت ستار حمايه الاخلاق والقيم الدينيه كجماعات الامر بالمعروف وغيرها من الكيانات المجتمعيه ويؤدى ذلك الى اذكاء الفتنه والتطرف ويقوض الحريات العامه ..
1) ما نصت عليه الماده ( 50 ) من تقيد حق التظاهرات السلميه بإخطار مسبق ينظمه القانون .. بمعنى أن الاخطار بذاته غير كاف أنما يلزمه صدور تشريع من الاغلبيه القادمه بمجلس الشعب تقيد من هذا الحق بدعوى تنظيمه ووضع ضوابط تحفظ الأمن والطمأنينه للمواطنين ..
2) ما نصت عليه الماده ( 75 ) من التزام الدوله بتقريب جهات القضاء وسرعه الفصل فى القضايا .. والتى سوف تتخذ زريعه لتدخل السلطه التنفيذيه فى عمل القضاء او اسناد قضايا بعينها لقضاه أو دوائر بالمحاكم لاسيما من تيار قضاه من اجل مصر الموالى للاخوان أو ممن يتم استمالتهم للنظام الحالى رغم أن تلك الاعمال من صميم اختصاص وعمل السلطه القضائيه تحقيقا لاستقلاليتها ..
3) ما نصت عليه الماده ( 76 ) من انه لا عقوبه الا بنص دستورى أو قانونى .. رغم ان النص الدستورى لا علاقه له بافراد نصوص تجريميه لان الامر به موكول للتشريع العادى فقط .. بما يفسر سوء نيه مبيته باضافه مواد تجريميه بالدستور ـ استغلالا للاغلبيه المتوقعه للاخوان والموالين لهم بالمجلس القادم ـ توجه ضد مؤسسات صحفيه او حزبيه أو قوى سياسيه أو قضائيه ..كما حدث من عزل للنائب العام بإعلان دستورى لما يمثله العزل من عقوبه جاءت بنص دستورى ؟!
4) تفصيل الماده ( 134 ) الخاصه بشروط الترشح لرئاسه الجمهوريه على الرئيس مرسى أو أشخاص بعينهم محتملين باستبعاد شرط ان يكون زوج الرئيس من ابوين مصرين ـ كما هو الحال بالنسبه للرئيس ـ بما يعنى امكانيه ان يكون الزوج أو الزوجه أجنبيه ومتجنسه بالجنسيه المصريه ولو قبل الترشح بوقت قصير ، رغم تعارض ذلك مع مقتضيات الامن القومى ووجوب وضع نصوص الدستور بصوره عامه مجرده فضلا عن استبعاد شرط ألا يكون ابناءه حاملين لجنسيه أخرى ؟
5) نصت الماده ( 148 ) على حق رئيس الجمهوريه فى اعلان حاله الطوارى بعد أخذ رأى الحكومه .. الخ ولم يرد بهذا النص شرط وجود حاله ضروره لذلك .. رغم ان هذا الحق مرتبط دوما بوجود حاله ضروره كالكوارث الطبيعيه او الحروب أو غيرها بما يعنى أمكانيه استخدامه لاغراض سياسيه لقمع المعارضين أو للحد من حريه الاعلام والصحافه او لقمع الحريات لاهداف سياسيه تخدم فصيل بعينه ..
6) ما نصت عليه الماده ( 153) من حلول رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس عند غيابه او وجود مانع يحول دون مباشرته لسلطاته .. رغم ان احد اسباب الاحتقان ضد النظام السابق عدم وجود نائب للرئيس .. وهذا النص يعنى عدم وجود اى صلاحيات دستوريه للنائب الحالى وبالتالى فدوره قاصر على ما يسنده له الرئيس من اعمال شأنه فى ذلك شأن مستشاريه أو كبار موظفى مؤسسه الرئاسه..
7) الماده ( 156 ) تسمح بتولى منصب رئيس وزراء مصر أو اى منصب وزارى كل من بلغ من العمر ثلاثون عاما حتى ولو كان أجنبيا وتجنس بالجنسيه المصريه بعد تنازله عن جنسيته الاصليه خلال عام من بلوغه سن الثامنه عشر ودون اشتراط أن يكون الزوج أو الزوجه مصريا الجنسيه.. وكانها مفصله لشخص او اشخاص بعينهم فى المستقبل القريب ويراودنى اعتقاد بانها مفصله لشريحه من الفلسطينين ممن تم تجنسيهم مؤخرا وابنائهم ..
رغم ان مقتضيات الامن القومى تقتضى بان يكون مصريا لاستبعاد المتجنس بالجنسيه المصريه .. اذا يمكن وفق مفهوم تلك الماده أن يكون والد أى وزير أو رئيس الوزاره أجنبيا أو والديه معا وتجنس بالجنسيه المصريه قبل بلوغه سن 19 عاما ؟؟ وهو تهديد خطير للامن القومى المصرى فى المستقبل .
8) ما نصت عليه الماده ( 202 ) من حق رئيس الجمهوريه فى تعيين رؤساء الهيئات والاجهزه الرقابيه بعد موافقه مجلس الشورى ويتم عزلهم بموافقه اغلبيتهم .. بما يعنى التعدى على استقلال تلك الهيئات والاجهزه الرقابيه وجعل تبعيتها للسلطه ، رغم ان المفترض خضوع جميع الهيئات والوزارات بما فيهم مؤسسه الرئاسه وديوان رئيس الجمهوريه والعاملين بهما لرقابتها واشرافها ..
9 ) تضمنت الماده ( 208 ، 209 ، 2010) إلغاءا مستترا للإشراف القضائى على كافه مراحل العمليه الانتخايه سواء كانت تشريعيه أو محليه أو رئاسيه او استفتاءات ، والغاء تام للجنه الانتخابات التشريعيه والرئاسيه ، اكتفاءا بهيئه اداريه تسمى " المفوضيه العليا للانتخابات " ليس لاعضاءها صفه قضائيه أو استقلال عن الحكومه بعد النص على تفرغهم التام من عملهم القضائى لمده ست سنوات وعدم النص على استقلاليتها او تبعيتها للسلطه القضائيه ، ويتولى تنفيذ عمليه الاقتراع والفرز باللجان العامه والفرعيه والاشراف عليها موظفون تابعون لتلك المفوضيه ..بما يعنى الغاءا صريحا لدور السلطه القضائيه فى الاشراف التام على الانتخابات والغاءا مستترا لها خلال العشر سنوات القادمه ..
لان الاستثناء الوارد بالماده ( 2010 / 2) والذى ينص على تولى اعضاء من الجهات القضائيه يسند اليهم من المفوضيه الاشراف على عمليه الاقتراع والفرز لمده عشر سنوات لا يشير الى وجود أشراف قضائى بالمعنى المفهوم لانه أعطى تلك المفوضيه الحكوميه ( وليس مجلس القضاء الاعلى أو الجمعيات العموميه للجهات القضائيه المختلفه ) اختيار هؤلاء الاعضاء بشكل مفرز من بين اعضائها بما فيهم هيئه قضايا الدوله والنيابه الاداريه !!
بما يعنى قصر الاختيار القادم على أعضاء من تيار قضاه من اجل مصر الموالين للاخوان أو ممن يتم استمالتهم من غيرهم ولان تبعيتهم للمفوضيه الحكوميه المذكوره وليس للسلطه القضائيه بما يفقدهم الاستقلاليه والحياد فى الاشراف على الاقتراع والفرز... بما يعد الغاءا مقنعا ومبطنا للاشراف القضائى بالمعنى المفهوم على جميع الانتخابات القادمه خلال العشر سنوات التاليه بعد العمل بالدستوروالغاءا نهائيا له بعدها .. اللهم بلغت اللهم فاشهد