fiogf49gjkf0d
القضاء الاداري بمصر يرفض قرار لجنة الانتخابات الرئاسية قبول تظلم المرشح الرئاسي شفيق
رفضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا واعتبرته مخالفا للقانون ولاختصاصاتها.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قررت قبول تظلم المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد شفيق وقيدته في قائمة المرشحين وأحالت التعديلات الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها.
وقالت المحكمة في حيثياتها ان اللجنة تجاوزت صلاحياتها كلجنة ادارية بحتة باحالتها القانون الى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته حيث أن المبادئ الدستورية المستقرة سواء في الاعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات ادارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية وهو هنا قضاء مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة الى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه موضحة أن نص المادة 28 من الاعلان الدستوري التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين.
وأضافت أنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وأن القول بغير ذلك يجعل منها "لجنة أسطورية" فوق الرقابة وهو ما لم يقل به أحد.
وقالت المحكمة ان تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة بما يشكل منطقا غير مستقيم.
وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من "ردة" تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
واعتبرت المحكمة نص المادة 28 من الإعلان الدستوري "يحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد" مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الاعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.