أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه، متضمناً 72 مادة «لمواكبة التحولات العالمية والإقليمية».وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن الكويت شهدت تطوراً ملموساً في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها التأمين، لما له من دور في حماية الممتلكات العامة والخاصة والأشخاص من الأضرار الناجمة عما يتعرضون له من مخاطر، فضلاً عن دوره في تجميع المدخرات واستثمارها.وأضافت أن ذلك دعا «إلى ضرورة إعادة النظر في قانون شركات ووكلاء التأمين الحالي رقم 64 لسنة 1961، والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962، والمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1989، إذ إنه منذ هذا التاريخ لم يطرأ عليه أي تغيير، رغم حاجة قطاع التأمين بما شهده من تطوير، إلى قانون جديد لتنظيم أعماله، بما يتواكب مع التحولات العالمية والإقليمية، وتحرير التجارة والخدمات، وولوج شركات تأمين تكافلي كبرى في هذا المجال، وانفتاح السوق أمام الشركات الأجنبية، لاسيما في طور إعادة التأمين، وظاهرة زيادة رؤوس الأموال».وأشارت إلى أن الكويت أصبحت مركزاً مالياً واقتصادياً وتجارياً، مبينة أن ظاهرة زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وكياناتها العملاقة، تستدعي الحاجة إلى تنظيم حقوق المساهمين وحملة الوثائق، وضرورة تطبيق المعايير الدولية للإشراف والرقابة على تلك الشركات، وزيادة المخصصات الفنية لأفرع التأمين، وحجم الودائع، وتنظيم عمل خبراء التأمين ووسطائه. ولفتت إلى أن المشرّع حرص على العمل لتطوير التنظيم التشريعي لقطاع التأمين بدراسة إعداد مشروع قانون تراعى فيه المتغيرات الداخلية والخارجية على مستوى النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي؛ لتحقيق الهدف الرئيس من الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وهو «حماية حقوق حملة الوثائق»، بما يستوجب التحقق من قدرات الشركات على الوفاء بالتزماتها، مع إضافة العديد من التعديلات في بعض الأحكام بشأن تنظيم خبراء المعاينة، واستشاريي التأمين، والخبراء الاكتواريين.