عن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل، بيّنت الهيئة العامة للقوي العاملة أنه «يجوز ذلك في حالات تحويل العمالة المستخدمة محلياً في القطاعات كافة، عدا أذونات العمالة المستخدمة في قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد، فضلاً عن العمالة المستخدمة محلياً على العقود الحكومية، فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار الإذن».
 
وأضافت أنه «من اشتراطات التحويل أيضاً حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها، أو تغيير شكلها القانوني أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية».