شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أن القرار الاداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر في شأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، وأكدت ان «العمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل.
 
شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى صاحب العمل نفسه، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع»، مشددة على ضرورة أن «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي، التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد».