وجهت الهيئة العامة للبيئة مخالفات للجهات المتسببة في التسرب النفطي الذي حصل في أغسطس الماضي وتسبب في تلوث مساحات واسعة من البيئة البحرية في المنطقة الجنوبية، حيث وجهت محضر ضبط مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 لكل من مؤسسة البترول الكويتية وللشركة الكويتية لنفط الخليج بعد التثبت من مسؤوليتهما عن حوادث الانسكابات النفطية في تلك المنطقة. وجاء في المحضر أن مؤسسة البترول مسؤولة عن مخالفة المواد 80، 86، 155، 158، 159، 173، بينما خولفت نفط الخليج عن68، 73، 75، 80، 83، 86‘155، 158، 159، 160.
حصلت على نسخة من محضر المخالفة الموجهة لكلتا الشركتين وجاء في المحضر الموجه إلى مؤسسة البترول والمؤرخ بتاريخ أمس الأول أنه: بناء على البلاغ الوارد للهيئة العامة للبيئة من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية يوم الخميس 10 أغسطس 2017 بشأن رصد بقعة زيت بالقرب من ميناء الزور وما تبعه من بلاغات من جهات الدولة والمجتمع المدني بوقوع أضرار على شواطئ السواحل الجنوبية من البلاد ومحطات القوى الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء، ومن حيث إن المادة رقم 68 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه: تعتبر المناطق البحرية التالية وما يعلوها في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر مناطق محظور فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارة أيا كان سببه ومصدره وكمياته ويعد ارتكاب أي فعل من هذا القبيل جريمة وفقا لأحكام هذا القانون:
أ - المياه الداخلية للكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت.
ب - البحر الإقليمي للكويت والذي يمتد إلى مسافة 12 ميلا بحريا من خط الأساس.
ج - المنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 24 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي.
د - المياه الملاصقة للبحر الإقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلا بحريا من خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي. ومن حيث ان المادة رقم 80 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «يلتزم المسؤول عن أي وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية في حالة وقوع أي حادث تلوث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى بالإبلاغ عنه فورا للجهات التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ومن حيث ان المادة رقم 86 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «تقوم الجهة المختصة بإخطار وزارة الخارجية لإبلاغ الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين للدولة التي يتبعها مصدر التلوث والذي تسبب في وقوع حادث التلوث وفقا لأحكام هذا القانون وبما ارتكبه والأدلة المؤيدة وما اتخذته الدولة من إجراءات كما يحق للجهة المختصة إخطار دول الجوار إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية بالحادث. وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة المختصة ومسؤوليات بقية جهات الدولة تجاه الحوادث».
ومن حيث إن المادة رقم 155 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة مساهمته مع المخالف».
ومن حيث إن المادة رقم 158 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «المباشر مسؤول عن الضرر الناجم عن التلوث ولو لم يخطئ والمتسبب لا يسأل إلا بخطأ».
ومن حيث ان المادة رقم 159 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «إذا تعدد المسؤولون عن حادث التلوث تكون المسؤولية تضامنية». ومن حيث ان المادة رقم 160 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسؤول مدنيا عن التلوث بالتعويض عن:
أ - ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار.
ب - ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها.
ج - نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة.
د - مقابل تعطيل المرافق العامة.
ومن حيث ان المادة رقم 173 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه «يجب على كل من علم أو كان في إمكانه أن يعلم من الموظفين العموميين أو غيرهم أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية ينجم عنها ضرر ببيئي أن يبلغ عنه فورا إلى الهيئة أو النيابة العامة أو رجال الشرطة». وعليه، نرفق لكم طيه محضر ضبط مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن حماية البيئة (محضر رقم 0093) المؤرخ بتاريخ 2017/10/11، والمسجل بحقكم وذلك لمسؤوليتكم عما ورد في محضر المخالفة وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
مسؤولية «نفط الخليج»:
أما في محضر المخالفة الموجه لنفط الخليج فقد ورد أنه بناء على البلاغ المذكور آنفا مع الحيثيات نفسها للمواد 68 و80 و86 و155 و158، 159، 173 سالفة الذكر مضافا إليها حيثيات المواد:
رقم 73 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على انه «يحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية والسكن الخاص وغيرها سواء كانت حكومية او غير حكومية تصريف أي مواد او نفايات أو سوائل من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ او المياه المجاورة لها سواء كان ذلك بطريق إرادي او غير إرادي، مباشر أو غير مباشر».
ومن حيث ان المادة رقم 75 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على ان: يحظر على الشركات والهيئات الوطنية والأجنبية المرخص لها باستكشاف او استخراج او استغلال حقول النفط البحرية والموارد الطبيعية البحرية الأخرى بما في ذلك نقل الزيت، تصريف أي مواد ملوثة او المياه المصاحبة لعمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار او الإنتاج في المناطق المحظورة.
ومن حيث ان المادة رقم 83 من قانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أن «يكون مسؤولا عن التلوث في المناطق البحرية المحظورة المشار إليها في المادة 68 من هذا القانون كل من:
أ- مالك السفينة أو الطائرة أو المجهز أو الربان إذا حصل التلوث من سفينة أو طائرة.
ب- مالك المنشأة أو المشغل إذا حصل التلوث من المنشأة.
ج- مالك الجهاز أو مستعمله أو حائزه إذا حصل التلوث من جهاز لحفظ الزيت أو لحفظ مواد ضارة.
د- مالك السفينة او الربان او مالك المنشأة المتخلى عنها قبل الحصول على إذن للترك.
وأكمل المحضر:
وعليه، نرفق لكم طيه محضر ضبط مخالفة بيئية طبقا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته في شأن حماية البيئة «محضر رقم 0092» المؤرخ بتاريخ 11/10/2017، والمسجل بحقكم وذلك لمسؤوليتكم عما ورد في محضر المخالفة.
وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية حسب قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.