أكدت جمعية المعلمين تحفظها ورفضها الكاملين على تطبيق نظام البصمة على المعلمين، مناشدة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، التدخل المباشر لحسم هذه القضية المؤسفة التي من شأنها أن تسيء لمكانة المعلمين، ومبدأ الثقة بهم وبمكانتهم ورسالتهم ودورهم، علاوة على ما تسببه من آثار وتداعيات سلبية على آلية العمل في الميدان التعليمي والمغاير تماما عن آلية العمل في كافة القطاعات والمجالات الأخرى.
 
وأشار رئيس الجمعية مطيع العجمي، الى أن الجمعية وبصفتها الممثل الرسمي لأهل الميدان من معلمين ومعلمات، ولسان حالهم، تنظر إلى قضية البصمة نظرة شمولية ومن كافة الاتجاهات، وإنها وفي الوقت الذي تدرك فيه وتتفهم أسباب تطبيق نظام البصمة على قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية.
 
إلا أنه كان من الأجدر بل والمنطق أن ينظر إلى واقع العملية التعليمية بشكل مغاير، وأن يراعى في القرار ما يتوافق تماما مع آلية العمل التربوي ومتطلباته ونظمه ولوائحه، وهذا ما تمت مراعاته والأخذ به في السابق من استثناء المعلمين من البصمة، إلا انه من المستغرب والمؤسف حقا أن يتم تجاهل هذا الأمر من قبل مجلس الخدمة المدنية دون توضيح أي أسباب أو مبررات موضوعية ومقنعة.
 
وأشاد العجمي بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الوزارة والوزير د.الفارس بطلب تأجيل تطبيق القرار، بالإضافة الى الطلب من قطاعاتها المختلفة الاستئناس برأيها في تطبيق القرار، وإن الجمعية تنتظر رأي قطاع التعليم العام الذي يعتبر رأيا مفصليا في تحديد رأي الوزارة، والذي سيرفع الى مجلس الخدمة المدنية، وإن الجمعية لديها الثقة الكاملة بأن رأي كافة القطاعات المعنية في الوزارة سيكون متوافقا مع رأيها.
 
كما نطالب وزير التربية د.محمد الفارس بممارسة دوره المعهود في الوقوف إلى جانب المعلمين، وفي اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة لاستثناء أهل الميدان من معلمين ومعلمات وإدارات مدرسية وموجهين وموجهات من تطبيق هذا القرار كما كان في السابق، وإلى ضرورة أن يكون للوزارة موقفها الثابت تجاه قرار مجلس ديوان الخدمة، وضرورة أن يكون هناك تنسيق أوسع بين الوزارة ومجلس الخدمة المدنية، عند تطبيق أي قرار أو نظام على المعلمين والمعلمات بشكل خاص، والنظم التربوية بشكل عام.
 
من جانب آخر، رفعت الجمعية مذكرة إلى وزير التربية أبدت فيها رأيها بكل وضوح وشفافية حول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 باستبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006.