غلظت التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية على مشروع قانون «مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها» عقوبات الاعتداء على الهيئة الطبية، حيث نصت التعديلات على معاقبة كل من يعتدي بالضرب على طبيب او أحد مزاولي المهن المعاونة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 دينار، من يعتدي بالسب أو الشتم او الاشارة.
كما تضمنت مسودة تعديلات المشروع عقوبة بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يزاول مهنة الطب أو أدار عيادة أو محلا أو مكانا دون سبق الحصول على ترخيص، فيما اشترطت على كل من صدر ضده قرار بغلق محله نهائيا أو بإلغاء ترخيص أو غلق عيادته أو محله نهائيا عدم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين.
وحظرت التعديلات إجهاض المرأة الحامل إلا إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم، فيما أجازت الإجهاض إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم، كما أجازت إفشاء السر في المسائل الطبية الزوجية للطرف الآخر شخصياً شريطة موافقتهما خطياً.
وتضمنت المسودة لمشروع القانون في «الباب الأول» التعريفات الخاصة بالمرافق الصحية والمهن الطبية والمهن المعاونة لها كما حددت المادة الثانية نطاق سريان أحكام هذا القانون والمهن التابعة لمهنة الطب. وحظرت المادة الثالثة على أي شخص أن يزاول مهنة الطب أو المهن المعاونة لها بدولة الكويت إلا بعد موافقة لجنة التراخيص الطبية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون وصدور ترخيص له من الإدارة المختصة بالوزارة.
وأشارت المادة الرابعة إلى تشكيل بقرار من الوزير لجنة تسمى «لجنة التراخيص الطبية» ومعايير اختيار أعضائها للنظر في طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهن المنصوص عليها بهذا القانون، والترخيص بفتح العيادات الخاصة بالقطاع الأهلي والتحقق من مدى كفاية طالب الترخيص من النواحي الفنية والسلوكية والخلقية، كما تختص بالمساءلة التأديبية للمرخص لهم بممارسة المهنة في ما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون.
ضوابط المهنة
تضمن الباب الثاني لمسودة مشروع القانون ضوابط وآداب ممارسة المهنة حيث حددت المادة الخامسة العلاقة بين مزاولي مهنة الطب وبين مزاولي المهن الطبية المعاونة، كما تضمنت المادتين «السادسة والسابعة» واجبات الطبيب تجاه مرضاه. وحظرت المادة الثامنة الطبيب من أن يفشي سرا خاصاً للمريض، سواء كان هذا السر قد نمى إلى علم الطبيب أو اكتشفه من خلال مزاولته مهنته أو كان المريض قد ائتمنه عليه أو سمع به من غيره ما لم يكن إفشاء السر بناء على أمر من المحكمة المختصة لتحقيق سير العدالة، ويسري هذا الحظر على جميع الأفراد الذين اتصل علمهم بالسر من العاملين بالمؤسسة العلاجية المعنية أو بغيرها من الأطباء وأفراد الهيئة التمريضية والفنيين وكذلك الإداريون.
ونصت المادة التاسعة من مسودة المشروع على أنه يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض إذا كانت حالته خارجة تماماً عن اختصاصه، أو وجدت لديه أسباب ومبررات مقبولة لهذا الامتناع، وذلك في ما عدا الحالات الطارئة التي يتوجب فيها على الطبيب العناية بالمصاب وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمريض، ما لم يتأكد من وجود آخرين لديهم القدرة والإمكانيات الافضل لتقديم الرعاية المطلوبة، وأنه لا يجوز لطبيب أن يتنحى عن علاج مريض إلا إذا كان ذلك لصالحه مع اشتراط توافر الرعاية الطبية له عند غيره.
فيما أجازت المادة العاشرة للطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن المكان الذي يعمل فيه بأي من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك في الحدود المهنية المرعية، وألا يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة إلا بناء على تصريح بذلك من الإدارة أو الجهة المختصة بالوزارة، ولا يجوز لجهة الإعلان إتمامه إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر بهذا الشأن من الوزارة، وأن يصدر الوزير قرارا بقواعد وشروط وضوابط الإعلان وتحديد الجهة المختصة بالوزارة المنوط بها بحث طلبات الإعلان وإجراءات تقديمها ودراستها وإصدار التصريح اللازم بالصيغة المعتمدة لها.
وحظرت المادة الحادية عشرة الطبيب من إجهاض امرأة حامل إلا إذا كان ذلك لإنقاد حياتها، ويسري هذا الحظر كذلك على المرخص لهم بممارسة إحدى المهن المعاونة لمهنة الطب ومهنة الصيدلة. وحددت المادة الثامنة عشرة تنظيم إجراء البحوث الطبية والصحية ذات العلاقة بالإنسان وتحديد الجهة التي تشرف عليها وحظرت حظرا تاما إجراء أي أبحاث أو تجارب خاصة بعمليات الاستنساخ البشري.
ونصت المادة العشرين على جواز إجراء ما يحتاجه المريض من أنواع التصوير الطبي الذي له علاقة بتشخيص حالة المريض أو علاجه. اما التصوير الفوتوغرافي بهدف النشر في الدوريات أو المجلات الطبية فإنه جائز بشرط أن يكون لهدف وضرورة تعليمية طبية أو للتوثيق أو المتابعة وبشرط موافقة المريض، ويراعى عدم الإفصاح عن شخصية وهوية المريض، وذلك بطمس عينيه عند إظهار الوجه وطمس معالم الوجه عند إظهار العينين، وضرورة أن تكون موافقة المريض على هذا الإجراء خطية.
التأمين على الأطباء
وحدد الباب الثالث من مسودة المشروع حدود مسؤولية الطبيب والتأمين عن أخطاء المهنة الطبية حيث أشارت المادة الحادية والعشرون على أنه يجب على كل من يزاول المهنة الطبية أن يؤدي واجبات عمله وفقا لما تقتضيه أصول المهنة من دقة وأمانة، وبالمستوى الذي يتفق مع مستواه العلمي وخبرته في أدائها. وأشارت المادة الثانية والعشرون إلى أنه بصفة عامة لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض والناتجة عن المضاعفات المتوقع حدوثها، لمن كان في مثل حالته، ما دام الطبيب قد بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض وعلاجه.
ونصت المادة الثالثة والعشرون على انه يجب على كل طبيب حتى يزاول المهنة في الكويت ان يكون مؤمنا عليه لمصلحة مرضاه ضد اخطاء المهنة الطبية. وتعد وثيقة التأمين ضد اخطاء المهنة الطبية من مسوغات التعيين الواجب تقديمها للادارة المختصة بالوزارة قبل اصدار الترخيص للطبيب بمزاولة المهنة سواء بالقطاع الحكومي او الأهلي، وتتحمل جهات التأمين قيمة التعويضات التي يحكم بها ضد الطبيب لمصلحة المريض.
وأشارت المادة الرابعة والعشرون إلى انه يكون لجهات التأمين او لممثليها القانونيين حق التدخل في الدعاوى التي يرفعها ذوو الشأن ضد الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية او الجهات التي يعملون بها، سواء اكانت دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اخطاء طبية او كانت دعاوى جنائية، وذلك لدرء المسؤولية عن الاطباء المؤمن على اخطائهم الطبية وبالتالي درء مسؤولية جهات التأمين عن تحمل قيمة التعويضات التي يحكم بها عليهم.
وأشارت المادة الخامسة والعشرون إلى انه «تتولى الوزارة دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين فيها ورسوم تجديدها، كما يتولى اصحاب الاعمال دفع رسوم التأمين على الاطباء العاملين لديهم في القطاع الأهلي ورسوم تجديدها. ونصت المادة السادسة والعشرون على ان مسؤولية التأمين على الاخطاء الطبية التي يرتكبها الاطباء الذين يتم استقدامهم لبعض الوقت (الاطباء الزائرون) تكون على عاتق الجهة التي استقدمت الطبيب.
ونصت المادة السابعة والعشرون على ان جهات التأمين تحل محل الاطباء المؤمن عليهم والجهات التي يعملون بها في حقوقهم وواجباتهم تجاه المريض او المضرور او من يحل محله قانونا.
العقوبات
تضمن الباب الرابع العقوبات حيث نصت المادة التاسعة والعشرون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين مع وجوب الغلق للعيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون اعمالهم ومصادرة ما قد يكون فيها من مواد وآلات وغيرها من الاشياء:
• كل من زاول مهنة الطب او أدار عيادة او محلا او مكان لمزاولتها دون سبق الحصول على ترخيص بذلك.
• كل من قدم بيانات غير صحيحة او لجأ لطرق غير مشروعة ادت الى منحه ترخيصا بمزاولة مهنة الطب او المهن المعاونة لها او تجديده دون وجه حق.
• كل شخص غير مرخص له في ممارسة المهنة او في فتح عيادة او محل لممارستها استعمل نشرات او لافتات او لوحات او اي وسيلة اخرى من وسائل النشر او الإعلان او احدى وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة المهنة، وكل من انتحل لقب طبيب او لقباً من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب او المهن المعاونة لها.
• كل شخص غير مرخص له في ممارسة احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون او ادارة محل لممارستها وجدت عنده آلات او أجهزة طبية او ادوات مما يستعملها اصحاب هذه المهن عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت ان وجودها لديه كان بسبب اخر مشروع. وفي جميع الاحوال تغلق العيادات والمحال التي يزاول فيها المخالفون اعمالهم غلقا اداريا بقرار من الوزير لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
ونصت المادة الثلاثون على انه دون الإخلال بأي عقوبة اشد في اي قانون اخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين:
• كل شخص أفشى سرا من الاسرار الخاصة بالمريض سواء كان هذا السر قد نمى الى علمه او اكتشفه من خلال مزاولته لعمله بعيادته او باحدى الجهات الطبية بالحكومة او بالقطاع الأهلي او ائتمنه المريض عليه او سمع به من غيره وذلك من غير الحالات التي اجاز القانون فيها افشاء السر تطبيقاً للمادة رقم (8) من هذا القانون.
• مخالفة مقتضى المادة رقم (23) من هذا القانون التي توجب التأمين على الطبيب عما قد يرتكبه من اخطاء ممارسة المهنة الطبية لمصلحة مرضاه.
• مخالفة مقتضى المادة رقم (15) من هذا القانون الخاصة بالتلقيح الصناعي او الحقن المجهري.
ونصت المادة واحد وثلاثون على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف مقتضى الفقرة الثانية من البند رقم (6) من المادة رقم (1) والمواد ارقام (11) و(13) و(17) و(18) و(19) من هذا القانون، وذلك دون الاخلال بأي نص في اي قانون اخر يتضمن عقوبة اشد.
وحظرت المادة الثانية والثلاثون تعدي مريض او احد اقاربه او ذويه على الطبيب او احد مزاولي المهن الطبية المعاونة لمهنة الطب اثناء مزاولتهم لمهنهم او بسببها قولا او بالاشارة او فعلا، ويعتبر التعدي على تلك الفئات من الظروف المشددة للعقوبة.
وإذا وقع الاعتداء على من ينتمي لهذه الفئات في اي من القطاعين الحكومي او الاهلي قولا بالسب او الشتم او بالاشارة عوقب الجاني بالحبس لمدة لا تجاوز ستة اشهر والغرامة التي لا تجاوز الف دينار كويتي او احدى هاتين العقوبتين. اما اذا كان التعدي بالضرب على من ينتمي لهذه الفئات وكان ذلك بسبب او بمكان ممارسته لمهنته وكان التعدي على نحو محسوس عوقب الجاني بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يقبل تنازل المجني عليه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا وافقت الوزارة او المسؤول عن المؤسسة العلاجية التي ينتمي اليها المجني عليه بالقطاع الاهلي ايضا على التنازل.
وتضمن الفصل الثاني من الباب الرابع العقوبات التأديبية حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون على ان من يصدر ضده قرار بغلق محله نهائيا او بالغاء ترخيص مزاولة المهنة الخاص به او غلق عيادته او محله نهائيا والغاء ترخيصه تطبيقا للمادة السابقة لا يجوز له ان يتقدم بطلب ترخيص جديد لمزاولة المهنة او فتح عيادة او فتح محل الا بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدور القرار المشار اليه.
وتضمن الباب الخامس في مادته السادسة والثلاثين ان تشكيل الوزير لجنة او عدة لجان للتفتيش على العيادات ومحلات مزاولة المهن المعاونة لمهنة الطب، ويكون لتلك اللجان صفة الضبطية القضائية، ويكون لها حق التفتيش المفاجئ على تلك الاماكن في اي وقت وتحرير المحاضر القانونية بما تجده من مخالفات.
العقوبات التأديبية ونفاذها
نصت المادة السابعة والثلاثون على انه لا يكون قرار لجنة التراخيص الطبية بتوقيع العقوبة التأديبية نافذا الا بعد اعتماد محضر اجتماع اللجنة من الوزير او انقضاء 30 يوما من تاريخ عرض المحضر عليه دون ان يبدي اعتراضا عليه، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتظلم من قرار العقوبة الى الوزير الذي يحيله الى لجنة التراخيص الطبية او لجنة اخرى يرى تشكيلها لهذا الغرض لدراسة التظلم ورفع التوصية اليه بالرأي خلال مدة 30 يوما على الاكثر، ويصدر الوزير قراره بالبت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ عرض التوصية عليه من اللجنة ويكون قرار الوزير الصادر في التظلم باتا ونهائيا.
من تعديلات القانون
لا قتل رحيما... بل تخفيف الاحتضار
حظرت تعديلات القانون في المادة الثانية عشرة على الطبيب إنهاء حياة مريض ولو كان مريضا بمرض لا يرجى البرء منه ميئوسا من شفائه، وإن كان ذلك بطلب من المريض نفسه كي يتخلص من الآلام الجسدية أو النفسية التي يعاني منها، ومع ذلك يجوز للطبيب المعالج إعطاء المريض أدوية وعقاقير لتخفيف آلام احتضاره وزيادة قدرته على تحملها.
حظر عمليات وقف الإنجاب ... أو تغيير الجنس
نصت المادة الثالثة عشرة من القانون على عدم جواز أن يعمد طبيب لعمل طبي جراحي أو علاج للزوج أو الزوجة من شأنه عدم الإنجاب نهائياً، ما لم يكن ذلك لضرورة شرعية معتبرة تفاديا لضرر محقق يصيب أحدهما، ويجب على الطبيب في هذه الحالة إثبات تلك الضرورة الشرعية في ملف المريض.
وحظرت المادة التاسعة عشرة على الطبيب إجراء جراحات لتغيير النوع أو الجنس، ويستثنى من ذلك حديثو الولادة الذين يصعب تحديد جنسهم ظاهرياً، حيث يتم إجراء الفحوصات الطبية
والمختبرية لهم ويتم عرضهم على لجنة استشارية يشكلها الوزير بقرار منه من ثلاثة أطباء لتحديد الجنس الغالب للمولود وتقرير إجراء الجراحات اللازمة له على أساس هذا التحديد. كما نصت المادة السابعة عشرة على أنه لا يجوز أن يكون الهدف من إجراء العملية الجراحية هو مجرد تغيير شكل المريض وإنما يجب أن يكون الهدف صحيا أو طبيا أو لمعاجلة عيب من العيوب الخلقية وما قد ينجم عن الحوادث المختلفة من آثار.
حالات إفشاء أسرار المريض
حددت المادة الثامنة الحالات التي يجوز فيها إفشاء سر المريض، وهي الأمور الطبية الزوجية للطرف الآخر من العلاقة «الزوج او الزوجة» ويكون الإفشاء لهما شخصيا شريطة موافقتهما على ذلك خطيا. أو إذا كان الإفشاء للجهة المختصة بقصد منع ارتكاب جريمة. أو إذا كان الإفشاء بقصد التبليغ عن مرض من الأمراض السارية طبقاً للقوانين واللوائح واجبة الاتباع الصادرة بهذا الخصوص ويكون الإبلاغ قاصرا على الجهة التي تحددها الوزارة. أو إذا كان صاحب السر قد وافق على إفشائه إلى جهة أخرى يحددها.
المسؤولية بين الطبيب والمريض
حددت المادة الثانية عشرة حالات مسؤولية الطبيب، وهي إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض في كل طبيب الالمام بها، سواء من حيث تشخيص المرض او وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الاضرار بالمريض. أو اذا اجرى ابحاثا طبية غير معتمدة فنيا من الجهة المختصة بالوزارة على مرضاه وترتب على ذلك الاضرار بهم. أو اذا اتضح من خلال التحقيق الذي تجريه لجنة تشكل لهذا الغرض ثبوت اهمال الطبيب او عدم بذلك العناية اللازمة لرعاية المريض.
ولا تقوم المسؤولية الطبية اذا تبين ان الضرر الذي لحق بالمريض كان بسبب فعل المريض نفسه او بسبب اهماله او رفضه العلاج او عدم اتباعه تعليمات الطبيب، او اذا كان ذلك الضرر ناتجا عن سبب خارجي لا علاقة للطبيب به.
حالات السماح بعمليات الإجهاض
في المادة الحادية عشرة أجيز للطبيب إجراء عملية إجهاض، اذا لم يكن الحمل قد اتم اربعة اشهر، وذلك اذا كان استمرار بقاء الحمل يضر بصحة الأم ضررا جسيما. أو اذا ثبت علمياً ان الجنين سيولد مصابا - على نحو جسيم - بتشوه بدني او قصور عقلي لا يرجى البرء منهما، وذلك شريطة موافقة الزوجين على الاجهاض. أو اذا ثبت بيقين ان الحمل حدث نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم.
وحددت نفس المادة مكان اجراء عملية الاجهاض بأنه لا تجرى الا في مستشفى حكومي ويستنثى من ذلك حالات الضرورة العاجلة، ويكون قرار الاجهاض من لجنة طبية خاصة تشكل من ثلاثة اطباء اختصاصيين احدهم على الاقل اختصاصي في امراض النساء والتوليد، ويحدد الوزير بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس اقسام امراض النساء والتوليد ضوابط حالات الضرورة العاجلة والشروط الواجب توافرها في اعضاء اللجنة المشار اليها في الفقرة السابقة والاجراءات الواجب اتخاذها لاجراء هذه العملية.