قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون لمساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و«التطبيقي» بأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والأوقاف من حيث الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة.
واقترح الصالح حصول هذه الفئة على مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب حصل عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على من يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة.
من جهته، قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة لإضافة المواطنات اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التأمين الصحي كما يجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
وقدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة لاستقدام أطباء عالميين في التخصصات الصعبة والأمراض المستعصية للعمل في مستشفيات الكويت وتحديدا في مستشفى جابر بدلا من إرسال المرضى للعلاج في الخارج.
وحول استجواب الصبيح، ان اجتماع النواب سيكون في مكتب النائب الحميدي السبيعي بعد عطلة العيد على ان تقدم المساءلة بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة.
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف مخاطبا الصبيح: موعدنا المنصة. وقال النائب خالد العتيبي ان الوزيرة الصبيح تحاول الحفاظ على منصبها ولا عداوة شخصية معها لكننا ضد سياسة إذلال المواطن وجاهزون للاستجواب.
وفي مذيد من التفاصيل فقد قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن مساواة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والتطبيقي بأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية والاوقاف في الحصول على مكافأة نهاية خدمة كاملة، وجاء في نص الاقتراح:
المادة الأولى
من دون الاخلال بالمادة 5 من القانون رقم 110 لسنة 2014 المشار إليه، يمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب حصل عليه، على أن يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على من يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% ويصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة ذوو الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه.
المادة الثانية
تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة الثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
ونصــت المــذكــــرة الايضاحية للاقتراح بقانون على أن المعلم يقوم بدور جوهري وحيوي في بناء الأمم وفي إعداد وتأهيل الأجيال القادمة عبر تزويدهم بالعلم والمعرفة وتنشئتهم تنشئة قويمة، لهذا عنيت الدول المتقدمة بالمعلم في مختلف درجات السلم التعليمي، وسعت جاهدة لتهيئة الظروف الوظيفية والمعيشية والمهنية له، حتى يقبل على أداء وظيفته بهمة ونشاط، وأيضا لجذب الكفاءات والخبرات لمهنة التعليم والحيلولة دون هجرها أو الزهد فيها عبر التسرب الوظيفي والتقاعد المبكر وعدم الرضا الوظيفي.
وحيث إن المشرع الكويتي تقديرا لهذه الاعتبارات، أصدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي تضمن مزايا مادية وعينية، قصد بها تشجيع المعلمين وتحفيزهم، ولما كان القانون المشار إليه لا ينطبق على أساتذة جامعة الكويت أو أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعـــليم التطبــيـقي والتدريب، وحيث إن هؤلاء الأساتذة والمدربين لا يقل عطاؤهم ولا دورهم عن زملائهم في التعليم العام.
وإعمالا بمبدأ المساواة والعدالة، نرى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لمنح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مكافأة استحقاق عند نهاية الخدمة بذات الشروط والقيود المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 28 لسنة 2011 والتي تنص على منح مكافأة تعادل مرتب شهر ونصف الشهر عن آخر مرتب حصل عليه، لكل من بلغت خدمته 30 سنة في حالة الذكور و25 سنة في حالة الاناث.
وأن يستثنى من شرط مضي المدة المعاقون أو الذين يرعون معاقين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب الكويتيين، بحيث تطبق عليهم المدد 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث بالنسبة للمعاقين و20 سنة للذكور و15 سنة للإناث بالنسبة للذين يرعون معاقا ذا إعاقة متوسطة أو شديدة.
أما إذا لم تتوافر لعضو هيئة التدريس أو التدريب الشروط المشار إليها هنا فينطبق عليه القاعدة العامة وبالتالي لا يتمتع بالاستثناء.
ولما كان تطبيق هذا الاقتراح بقانون بعد اجازته سيرتب أعباء مالية إضافية على الدولة فقد نص في المادة الثانية منه على أن تؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام للدولة.
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا لإضافة المواطنات اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التأمين الصحي وجاء في اقتراح عسكر ما يلي:
تنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
(نص الاقتراح)
«إضافة المواطنات اللاتي يتلقين المساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى التأمين الصحي ».