أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان الوزارة على قناعة تامة بأهمية الغاء نظام الكفيل ووضع بدائل له.

تأكيد د.العفاسي في رده على سؤال للنائب د.يوسف الزلزلة بشأن افادته عن البدائل التي وضعتها الوزارة لنظام الكفيل وبعض الموضوعات الاخرى الواردة بذات السؤال.

وقال د.العفاسي: قامت الوزارة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية للتشاور معها في هذا الشأن، حيث قامت المنظمة بإيفاد احد الخبراء المتخصصين في هذا المجال لدراسة سوق العمل الكويتي ووضع البدائل المناسبة لنظام الكفيل، وبالفعل قامت المنظمة بإعداد دراسة في هذا الشأن، كما قامت الوزارة بإعداد دراستين بخصوص بدائل نظام الكفيل. أما عن البدائل التي وضعتها الوزارة لنظام الكفيل والانجح منها من وجهة نظر الوزارة.

تتمثل في الآتي:

ـ انشاء هيئة عامة للعمالة الوافدة تسجل العمالة الوافدة بكفالتها.

ـ انشاء شركة حكومية مساهمة.

على أن تقتصر العلاقة بين العامل وصاحب العمل على عقد العمل الذي يحدد بموجبه حقوق والتزامات الطرفين.

وترى الوزارة ان انشاء هيئة عامة للعمالة الوافدة هي الارجح لما لها من ضمانات لحماية هذه العمالة.

أما عن تطبيق هذا النظام، نود الافادة بأن الوزارة تقوم في الوقت الراهن باختيار البدائل التي تتناسب مع سوق العمل بالكويت بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال عرض هذه البدائل على اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بالقطاعين الأهلي والمنزلي وحال الاتفاق على الآلية المحددة في هذا الشأن فسيتم التطبيق لهذا النظام طبقا للإجراءات المتبعة.

كما نود الإفادة بأن الوزارة عندما قامت بالموافقة على استقدام العمالة لأصحاب الأعمال بموجب تصاريح عمل فكان ذلك من خلال وجود تقدير احتياج يسمح بذلك وبعد التحقق من ان المنشأة غير موقوفة إداريا من قبل الوزارة فإذا ثبت ذلك أثناء التفتيش على البعض من أصحاب الأعمال تسريب عمالة بسوق العمل، ما يعني عدم حاجة العمل الى هذه العمالة فإن الوزارة على الفور تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب العمل طبقا لأحكام المادة 97 و97 مكرر من قانون العمل في القطاع الأهلي. أما بشأن عدد العمالة التي كانت تخطط هذه الشركات لإدخالها الى الكويت بواسطتها فإنه من الصعوبة تحديد عدد هذه العمالة إذ مادام لم يثبت دخولها البلاد من خلال سمات دخول وتصاريح عمل فإن الوزارة لم تتمكن من تحديد أعدادها، حيث ان الوزارة تقوم بصرف العمالة المستحقة لصاحب العمل على ضوء تقدير الاحتياج بجانب ان استقدام هذه العمالة يكون بواسطة الأنشطة المسموح لها بإصدار تصاريح عمل على ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 136/2001 والتعاميم الملحقة والمحدد بها القطاعات الحيوية المسموح لها إصدار تصاريح عمل.

أما بخصوص الإجراء الذي تم اتخاذه بحق هذه الشركات وملاكها فهي اما إحالتها الى الإدارة العامة للتحقيقات لتحريك الدعوى الجزائية ضدهم او إيقاف ملفاتهم وقفا إداريا او مخاطبة لجنة المناقصات المركزية لعدم إرساء أي مناقصات على تلك الشركات مستقبلا ما لم يتم تعديل أوضاعها وتلافي المخالفات المنسوبة إليها.

أما فيما يخص الحملات التفتيشية فنود الإفادة بأن الوزارة ممثلة في إدارة تفتيش العمل تقوم بالتفتيش على الشركات والمؤسسات لمتابعة مدى التزام أصحاب العمل بتشغيل العمالة المسجلة بملفاتها، وذلك بصورة دورية ومنتظمة ومن هذه المهام التفتيش على العمالة بغير مركز عمل محدد او ما يسمى بالعمالة السائبة، وذلك من خلال وحدات التفتيش بالإدارة بحسب الاختصاص المكاني، ويتم في حالة تحرير محضر مخالفة لأحد العمال إيقاف ملف صاحب العمل وإلزامه بإلغاء إذن عمل العامل المخالف مع التفتيش على كل العمالة المذكورة من خلال أعمال لجنة العمل المشتركة حيث يتم اتخاذ نفس الاجراءات من جانب الإدارة اضافة الى اجراءات ادارة مباحث الهجرة بشأن العمالة التي تضبط مخالفة وان هذا التفتيش دوري بصفة منتظمة كما ان هناك حالات تفتيش مفاجئة وبالتالي يتعذر تحديد عدد هذه الحملات لاختلافها من وحدة تفتيش الى اخرى.

اما بشأن عدد من تم التحقيق معهم فلا تقوم الإدارة بالتحقيق مع هذه العمالة، حيث يتم تحرير المخالفة والطلب من صاحب العمل إلغاء إذن عمل العامل المخالف.