تماشيا مع السعي الدائم للهيئة العامة للقوى العاملة نحو مواكبة التطورات في سوق العمل الكويتي، ووضع الآليات المتعلقة بضبط هذا السوق، وفي إطار التيسير على أصحاب العمل والعمالة الوافدة على حد سواء، فقد صرح مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى بأن الهيئة قد أصدرت القرار رقم 647 لسنة 2017 في شأن إصدار تصاريح العمل.
وقد أشار الموسى إلى أن القرار قد تضمن تعديلات للقرار الإداري السابق بشأن تصاريح العمل حيث تضمن القرار الجديد إلغاء لجنة تصاريح العمل، فضلا عن إدخال أعمال جديدة يتحصل بموجبها أصحاب العمل على تصاريح عمل، كما تم تقسيم أصحاب الأعمال إلى ثلاث فئات، حيث يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح العمل وفقا لتقدير الاحتياج، على سبيل المثال، الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن 25%، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال الأخرى المشار إليها بالقرار.
وأضاف أنه في حين يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الثانية على تصاريح العمل بنسبة 25% من إجمالي عدد العمالة المقدرة على الترخيص مثل الشركات المدرجة بالبورصة والشركات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة، وأصحاب الوكالات التجارية، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، وغيرها من الأعمال المشار إليها بالقرار، أما أصحاب الأعمال من غير المذكورين بقائمة الفئة الأولى والثانية فيحصلون على تصاريح عمل لا تجاوز نسبة 25% بحد أقصى عدد (4) تصاريح عمل فقط.