أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل منصور المنصور ان الوزارة عندما بادرت لإعداد قانون العمل اخذت بعين الاعتبار النصائح والملاحظات التي قدمتها منظمة العمل الدولية وحرصت على ان يكون القانون متوافقا مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
وقال: القانون اكتمل وجميع النصوص الواردة فيه لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها من قبل الكويت.
ورأى المنصور ان القانون الجديد للعمل في القطاع الأهلي ينصف ويعطي أصحاب الأعمال والعمال حقوقهم وهو يلبي جميع احتياجات سوق العمل، كما انه يعالج جميع المشاكل ويتابع حقوق العمال.
وعن انشاء هيئة مستقلة لشؤون العمل أكد المنصور انها الطريق الصحيح لتنظيم سوق العمل في الكويت وتعالج جميع الملاحظات، وعن التعويضات للعمالة اوضح ان القانون يعطي كل ذوي حق حقه.
وعن بدء الإعداد باللائحة التنفيذية للقانون قال ان فور صدور القانون سنجتمع في قطاع العمل ونعمل على اعداد اللائحة التنفيذية لجميع النصوص التي تحتاج لذلك.
بدوره رأى الوكيل المساعد للشؤون القانونية ورئيس اللجنة المكلفة بمتابعة ومناقشة قانون العمل في مجلس الأمة جمال الدوسري ان القانون يلبي جميع احتياجات سوق العمل وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهو يساوي بين القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص.
ورأى ان القانون متجدد كليا وهو على تكامل مع جميع المعايير والنصوص القانونية الدولية ولا يتعارض اطلاقا مع الاتفاقيات الدولية.
وأكد ان جميع اطراف العمل شاركوا في المناقشة والاعداد وخرجنا بقانون متكامل.
وعن ملاحظات ممثل منظمة العمل الدولية اكد الدوسري انها ملاحظات متكررة اما بشأن العمالة المنزلية فلها وضع خاص وتعالج بشكل مختلف وسيكون لها قانون مستقل.
وأكد الدوسري ان انشاء الهيئة المستقلة وفق القانون يجب ان تتم خلال سنة وعلى ان تعمل الوزارة على اعداد اللائحة التنظيمية الادارية للهيئة خلال هذه السنة.
وأكد الدوسري ان جميع القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون بشأن تنظيم العمل ستبقى سارية اذا لم تتعارض مع القانون الجديد، موضحا ان اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم اوضاع العمالة في القطاع الأهلي ستعقد اجتماعا لها فور صدور القانون لوضع اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة للتنفيذ والتي تصدر عن وزير الشؤون.
وعن صرف التعويضات ومدى معالجتها في القانون الجديد أوضح الدوسري ان القانون عالج مسألة المستحقات للعمالة الوافدة وفق شرائح بالنسبة للاستقالة اذا لم يمر ثلاث سنوات على العمل في الشركة أو المؤسسة وتقدم العامل بالاستقالة فلا يحق له أي تعويض.
ومن 3 الى 5 سنوات يحق له نصف المستحقات ومن 5 الى 10 سنوات يحق له ثلثا المكافأة وبعد الـ 10 سنوات تكون المكافأة كاملة.
اما في حالة الاقالة او الاجبار على الاستقالة لأي سبب فانه يستحق العامل جميع مستحقاته دون تجزئة بغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها في المؤسسة.
وأكد ان الوزارة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة سوق العمل وتشجيع المواطنين على الانخراط في العمل بالقطاع الأهلي.