في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر " أ " الصادر يوم 12 إبريل الجاري خمس قرارات جديدة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ،  منها المرسوم رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الإعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت ، وهو مشروع القانون الذي أعلن مجلس الوزراء موافقته عليه من قبل وواجه معارضة قوية من الأوساط الحقوقية والعمالية،  وذلك رغم التصريحات التي خرجت لتؤكد إعادة النظر في المرسوم.

 وجاء بنص المرسوم في الجريدة الرسمية : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ، وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011، وعلى قانون العقوبات وعلي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهم كافة المطالب الفئوية لجميع فئات المجتمع، ويقر بحقوقهم في الوقفات والمظاهرات السلمية، ويسعى إلى العمل الجاد على تنفيذها دونما إخلال بدولاب العمل ودونما تأثير على استقرار العمل في قطاعات الدولة المختلفة وكافة المؤسسات العامة أو الخاصة، وفي ظل ما تمر به البلاد من مرحلة حرجة في تاريخها تتطلب حماية أمنها واقتصادها من التلاعب بهما بهدف تخطي أزمتها الحالية والاستجابة لما ظهر من مطالب مشروعة لكافة فئات المجتمع وتلبيتها، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاود التأكيد على رغبته الصادقة في تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة من تاريخ البلاد ويعلن بمقتضى الصلاحيات المخولة له وبعد موافقة مجلس الوزراء المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه (المادة الأولى):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو النشاط أو العمل أو إذا ترتب على الجريمة تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام أو الأمن العام أإلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها".

وفي العدد نفسه من الجريدة الرسمية نشر عدد أخر من القوانين منها مرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2011 بضم موازنة مدينة البعوث الإسلامية إلى موازنة الأزهر الشريف.

وقرار رقم 57 لسنة 2011 بتخصيص مساحة من الأرض كمدافن صحية لاستخامها في فرز وتدوير والتخلص النهائي من المخلفات بمحافظات القاهرة الكبرى دون مقابل.

وكذلك قرار رقم 58 لسنة 2011 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بناحية أسوان للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان.

وأيضا قرار رقم 63 لسنة 2011 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 114 و124 لسنة 2008 الخاص تقسيم وتعديل نطاق الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر .