صدر صباح الأربعاء في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» القانون رقم 27 لسنة 2016 بشأن منع كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والانبياء والذات الأميرية ليكون نافذا من تاريخ نشره.
وبينت المذكرة التفسيرية أن القانون «اعد ليمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه – وليعمل مقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية – كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة – ايا كان منطوق الإدانة – في أي جريمة من الجرائم المذكورة، ومن ثم يعد عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح».