بينت الهيئة العامة للقوى العاملة الحالات التي يجوز فيها لإدارة علاقات العمل والوحدات التابعة لها الموافقة على التحويل بناء على شكوى منازعات التحويل وحددتها في 7 حالات كما يلي:

ـ ثبوت مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، ووجود منع سفر منه ضد العامل.

ـ ثبوت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شركة وليست علاقة عمل.

ـ إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة نص عليها قانون العمل.

ـ تقديم العامل استقالته وقبولها من صاحب العمل دون تحفظ واستيفاء شرط مدة الإنذار.

ـ البنود الواردة في المادتين 48 و50 من قانون العمل رقم 6/2010.

ـ مضي أكثر من 3 سنوات للعامل لدى صاحب العمل والتزامه بفترة الإنذار القانوني 90 يوما إذا كان العقد غير محدد المدة.

ـ انتهاء عقد العمل المحدد المدة وتقدم العامل بخطاب لصاحب العمل يتضمن رغبته في عدم التجديد.