حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في تعميم آليات إلغاء إذن العمل للعمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص سواء على الباب الثالث أو الباب الخامس، وأهابت بأصحاب الأعمال الى المبادرة لإلغاء إذن العمل للمواطن المسجل على ملف شركاتهم في حال إنهاء العقد مع المؤسسة لكي لا تتعرض الجهة المسجل عليه الى المخالفة والعامل للمساءلة القانونية. 

وبينت الهيئة ان الإجراءات المطلوبة لإلغاء إذن العمل للمواطن هي تعبئة نموذج الإلغاء المعتمد من الهيئة وان يتم توقيعه من قبل المفوض بالتوقيع واستخراج شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات توضح نهاية الخدمة، بالاضافة الى اعتماد توقيع وصورة البطاقة المدنية من صاحب العمل والعامل ويقدم في إدارة العمالة الوطنية.