أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قراراً يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً في الفترة الممتدة من أول شهر يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام».

وأفاد المدير العام للهيئة بالوكالة أحمد الموسى أن «القرار يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاماً بالاتفاقيات الدولية».