أودعت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر، الإثنين، حيثيات حكمها بقبول استئناف حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، على حكم حبسه 4 سنوات في قضية ابتزاز رجل أعمال، وطلب 5 ملايين جنيه مقابل عدم تعطيل تقسيم أرض مخصصة له، بزعم استغلال النفوذ، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة طلب رشوة، وعاقبته بالحبس سنتين بتهمة استغلال النفوذ.
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار سامح الشريف، أنها قبلت الاستئناف شكلاً، ورفضت طلب المتهم سماع شهود النفى، استنادًا إلى أن الأصل أن المحكمة الاستئنافية تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق، وحيث إن الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن الصادر بالتسجيل للمكالمات التليفونية والتصوير لصدوره من غير مختص، فإن محكمة أول درجة استوفت هذا الدفع رداً وانتهت إلى كونه دفعاً صحيحاً ولم تعول عليه.
وردت المحكمة على الدفع المبدى من المتهم ببطلان إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه لكونه غير مسبب ومبنياً على تحريات غير كافية، فإن المحكمة اطمأنت إلى التحريات التي أجريت كافية لإصدار الإذن، كما أن إذن الضبط والإحضار صدر من رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة، وتم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر التابعة لدائرة جنوب الجيزة.
وتابعت المحكمة أنها تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهم بشأن التهمة الأولى، أن أقوال المجنى عليه وشاهد الواقعة جاءت عامة مرسلة فلم تبين ماهية التهديد الذي مارسه المتهم على المجنى عليه، باستثناء مقولة: «المتهم هدد المجنى عليه بالتشهير به إعلاميًا»، دون إيضاح كيفية هذا التشهير أو ماهية الأفعال التي أتاها المتهم وتشكل تهديداً، وأثر ذلك التهديد، ولم تأت تحريات المباحث بجدية في هذا الشأن، الأمر الذي باتت معه تلك التهمة تحيط بها ظلال من الشك والريبة، ولم تتيقن المحكمة من توافر أركانها في حق المتهم، الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية، وإلغاء الحكم المستأنف.
وأضافت: «حيث إنه في مجال الإسناد الموضوعى بشأن التهمة الثانية، فإنه وفقاً لنص المادة 106 مكرر عقوبات على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق أو توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي ميزة من أي نوع يعد في حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً، وبالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى، ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها».