نفت مصلحة الجمارك ما نشر في بعض المواقع الإخبارية حول إجراء تعديلات في قانون الجمارك الخاص بدخول السيارات من خارج البلاد بشرط إلغاء بند مالك أول للسيارات.
وقال مصدر مسئول بالمصلحة – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن التعديل لشروط الاستيراد الخاصة باستيراد السيارات المستعملة لا تصدر بقانون الجمارك ولكنها توجد بالملحق 2 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 770 لسنة 2005, موضحا أن ما صدر عن المصلحة بخصوص هذا الشأن هو منشور استيراد رقم 3 لسنة 2016 والخاص بإعادة التذكير بضوابط الإفراج عن السيارات المسموح باستيرادها مستعملة والتي يتشكك الجمرك في صحة مستندات التملك الخاصة بها وإحكام الرقابة الجمركية على الإفراج عن السيارات المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي.
وأضاف أن المنشور نص على أنه يتعين على صاحب السيارة تقديم المستند الدال على تملك السيارة, بحيث يجب أن يكون تاريخ تحرير مستند الشراء (عقد بيع فاتورة الشراء) هو نفس تاريخ الشراء, مشيرا إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من الجهات الحكومية في هذا الخصوص فيجوز أن يكون تاريخ تحريرها لاحقا لتاريخ الشراء.
وأوضح أنه في كل الحالات يتعين أن يكون مستند الملكية معتمدا وموثقا ولا يشترط أن يكون التوثيق في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء ويقبل أصل رخصة تسيير السيارة, لافتا إلى أنه يجب تقديم شهادة من المرور بدولة التصدير موضح بها بيانات السيارة وسنة التملك والموديل على أن يكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية هناك على أن يكون صالحة لمدة 30 يوما.
وأشار إلى أنه يتعين على صاحب السيارة تقديم ما يفيد تواجده بالخارج وقت تملك السيارة, وذلك طبقا لجواز السفر الدال على وجود صاحب السيارة وقت التملك وإذا كانت السيارة مشحونة يتعين تقديم صورة جواز السفر الخاص بمالك السيارة على أن تكون موثقة من الخارجية بالدولة القادم منها.
وقال المصدر إنه في جميع الأحوال لابد أن يكون مستلم السيارة في الميناء مالكها شخصيا أو بتوكيل صادر منه لقريب حتى الدرجة الثانية أو الزوجة, مشيرا إلى أنه في حالة تشكك الجمرك المختص في أي من المستندات المقدمة يتم طلب الاستعلام من قطاع التجارة الخارجية موضحا به المستند المتشكك فيه تحديدا وأسباب التشكك.
وأضاف أنه في حالة استعجال صاحب الشأن يتم الإفراج بعد تقديم خطاب ضمان غير مشروط (غير قابل للإلغاء) بقيمة السيارة, وفقا لتثمين مصلحة الجمارك ولا يجوز رده إلا بعد موافقة قطاع التجارة الخارجية.