أصدر المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة قرار يقضي في مادته الأولى بمنع إدارات العمل المختصة من إصدار تصاريح أو أذونات عمل لتشغيل الإناث في المنشآت التي تقدم خدماتها للرجال فقط وعلى وجه الخصوص المقاهي وصالات ألعاب تسلية الكبار والمعاهد الصحية وصالونات الحلاقة أو الصناعات الضارة بالصحة والمذكورة بالمادة 21 من القرار الإداري رقم 839 في شأن تنظيم العمل الأهلي والنفطي .
ونصت المادة الثانية من قرار المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى على أنه يحظر على إدارات العمل إصدار تصاريح عمل للرجال في المنشآت التي تقدم خدماتها للنساء فقط وعلى وجه الخصوص صالونات تجميل السيدات وبيع مستحضراتها والمعاهد الصحية النسائية وكذلك عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
كما نصت المادة الثالثة على إلزام أصحاب العمل الصادر لهم تصريح عمل أو إذن بالعمل لأي من العاملين لديهم بالمخالفة لأحكام المواد 1 و 2 من هذا القرار بتسوية أوضاع هذه العمالة بتحويل إذن العمل أو إلغاؤه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وكذلك إلغاء أي تصريح أو إذن يصدر لاحقا بالمخالفة لأحكام القرار وفي حال مخالفة حكم المادة 3 من هذا القرار ودون الإخلال بأي عقوبات أخرى ينص عليها قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010 ومع مراعاة حكم المادة 38 من القرار 839/2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي يوقف ملف أصحاب العمل المخالفين لحين تلافي المخالفة .