ما حكم الحمل عن طريق أطفال الأنابيب؟ وما الحكم الشرعي لتدخل الطب في تحديد نوع الجنين؟
الجواب
الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة حال استمرار زوجيتهما لا مانع منه شرعًا، دون استبدال أو خلط بمني إنسان آخر، إذا كانت هناك ضرورة طبية داعية إلى ذلك كمرض بالزوجة أو الزوج يمنع ذلك، وأن يتم ذلك على يد طبيب حاذق مؤتمن في تعامله.
أما بالنسبة لتحديد نوع الجنين، فإذا كان على المستوى الفردي فليس في الشرع ما يمنع من ذلك ولكن بشرط ألا يكون في التقنية المستخدمة ما يضرُّ بالمولود في قابل أيامه ومستقبله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص؛ فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطًّا للتلاعب, وبشرط ألا يشكل اختيار أحد الجنسين ظاهرة عامة, فالأمر هنا يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبعي الذي أوجده الله تعالى، وباضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم