أعلن مدير إدارة الشؤون القانونية د.مبارك الجافور بعد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرر الموافقة على مقترح بتغليظ العقوبات الواردة ببعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 الخاصة بمخالفات العمل المتمثلة في العمل عند الغير أو عدم توفير عمل للعامل، على أن تكون العقوبة في المادة رقم 138 بعد التعديل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، وتتعدد الغرامات بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، ويعد العامل شريكا لصاحب العمل في الجريمة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد على 3 سنوات، حيث إن العقوبة الحالية الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة 140 على أن تكون العقوبة بعد التعديل أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجباتهم المنصوص عليها في المادتين (134، 133) من هذا القانون وتضاعف الغرامة في حال العودة حيث إن العقوبة الحالية غرامة لا تتجاوز ألف دينار، وأخيرا المادة 142 على أن تكون العقوبة بعد التعديل المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف أمر الوقف أو الغلق الصادر عملا بأحكام المادة 135 دون تلافي المخالفات التي أعلنه بها المفتش المختص، حيث إن العقوبة الحالية الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتم مخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن لاستطلاع رأيها ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية لإقراره من مجلس الأمة.
وبين الجافور أن الهيئة تهدف من هذا الاقتراح في المقام الأول إلى المحافظة على حقوق العامل وتنظيم سوق العمل في الوقت ذاته وبما يوفر بيئة عمل ملائمة ومتوافقة مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.