كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة اصدرت قرارا تنظم بموجبه شروط انتقال العمالة من صاحب عمل الى آخر في شتى المجالات، موضحا ان الهيئة كانت تعمل وفق العديد من القرارات الوزارية الخاصة بالتحويل من صاحب عمل الى آخر لكل قطاع من القطاعات قرار ووفق شروط، وارتأت تسهيلا للعمل دمج جميع القرارات في قرار واحد.
وقال المصدر: ان ابرز شروط التحويل الجديدة شملت العقود الحكومية حيث سمح القرار بتحويل العمالة الفنية المسجلة على عقد حكومي والمستقدمة بتصريح عمل للعمل على عقد حكومي بالتحويل لدى صاحب عمل آخر بموافقة صاحبي العمل المستقدم والمحول اليه وإلزام صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقود الحكومية التي لا يجوز تحويلها كما يسمح لصاحب العمل بتحويل العمالة من عقد الى عقد حكومي آخر.
كما يحظر القرار تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للعمل في المنطقة التجارية الحرة او لدى المستثمرين الاجانب الذين يزاولون الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون 116/2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، ويلتزم اصحاب العمل بإلغاء اذونات عمل هذه العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل.
ويجيز القرار السماح بتحويل العمالة العاملة في القطاع الاهلي بعد مرور عام وموافقة صاحب العمل على التحويل ويجوز استثناء المدة في تحويل اذونات العمل للعمالة المستقدمة من الخارج على تصريح عمل بموافقة صاحب العمل في الحالات التالية تحويل العمالة المستخدمة محليا في جميع القطاعات باستثناء القطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد ويلزم العمالة المسجلة على عقود حكومية عبر التحويل محليا بمرور سنة على إصدار اذن العمل للتحويل كما يسمح التحويل للعمالة من خلال حل المنشأة او تصفيتها او افلاسها او دمجها في غيرها او تغيير شكلها القانوني او انتقالها بالإرث او الوصية أو الهبة أو البيع او التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية على ان يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو ادارية.
ويحظر التحويل الى خارج القطاعات لكل من العمالة المستقدمة للعمل في الصناعة والزراعة الرعي والصيد بحصر التحويل داخل القطاعات وبموافقة صاحب العمل.
ويسمح القرار بتحويل العاملين بالقطاع الحكومي الى القطاع الاهلي وبالعكس مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.
كما يسمح القرار للعامل تحويل اذن العمل من صاحب عمل الى آخر داخل القطاع الأهلي دون موافقة صاحب العمل بعد مرور 3 سنوات مع مراعاة منح صاحب العمل فترة انذار 90 يوم وتحقق ادارة العمل المختصة عند تسلم طلب التحويل وجود نسخة الاخطار المقدمة من العامل الى صاحب العمل وفي حال تعذر اثبات العامل لذلك عليه التقدم بشكوى منازعة تصاريح العمل لدى ادارة علاقات العمل يخطر فيها صاحب العمل.
وينص القرار انه لاينظر في اي منازعات تصاريح واذونات عمل مقدمة من العمالة قبل مضى سنة من تاريخ اصدار اذن العمل وللهيئة بعدها بحث المنازعة لدى الادارة المختصة الموافقة على الطلب التحويل او عدم الموافقة.
ويسمح القرار بتحويل اقامة الالتحاق بعائل للعمل في القطاع الاهلي لمن أمضى عاما في البلاد اقامة متصلة مع مراعاة الاجراءات المتبعة لدى وزارة الداخلية.
ويحظر القرار تحويل العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة للعمل بالقطاع الاهلي ويستثنى من ذلك العمالة المستقدمة ببطاقات الدعوة التجارية للعمل مع اصحاب الاعمال المرتبطين في عقود مع الجيش الأميركي وفق الشروط التحويل على نفس العقد المستقدم عليه سداد رسم اضافي 200 دينار الالتزام بنسب العمالة الوطنية.
كما يحظر تحويل العمالة المنزلية للعمل في القطاع الاهلي ولا يجوز تحويل العمالة المنزلية التي تم تحويلها للعمل في القطاع الاهلي قبل تطبيق احكام القرار الا بعد مضي 3 سنوات على تاريخ اصدار اذن عمل صادر بالتحويل، كما يجيز القرار ووفقا لاحكامه ومراعاة قانون العمل في القطاع الخاص المادة 32 بشأن العمل في القطاع الاهلي يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الاذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها في قانون العمل وفق شروط منها موافقة صاحب العمل المسجل العامل على ملفه بتحويل اذن عمله وان يتضمن عقد العمل شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد على مائة يوم واستصدار الاذن بالعمل خلال فترة التجربة من الادارة المختصة قبل مباشرة العمل للعمل لدى صاحب العمل الجديد وان يسمح تقدير الاحتياج لدى صاحب العمل الجديد.