ملامح مذكرة الدفاع المقدمة من فريد الديب، دفاع الإعلامى أحمد موسى، إلى محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، فى جلسة استئناف أحمد موسى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن شهرين وكفالة 500 جنيه، على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات .
وتضمنت المذكرة عدة دفوع أبرزها "عدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها، وعدة مآخذ على الحكم الابتدائى المستأنف" .
وقالت المذكرة إن المستشار هشام جنينة، حرك دعوى جنائية ضد الإعلامى أحمد موسى، ومحمد أبو العينين، صاحب قناة صدى البلد، بطريق الادعاء المدنى المباشر، وذلك بموجب صحيفة موقعه من كل من محمد زكى محمد المحامى، وحسن جاد الحق، المحامى، الموظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، طالبا خلالها طلب فى ختامها بمعاقبة المدعى عليهما بأقصى العقوبة .
وأشارت المذكرة إلى أنه جاء بصحيفة الدعوى أن المدعى عليه الأول الإعلامى أحمد موسى أسند فى حلقة برنامجه "على مسئوليتى" الذى تبثه قناة صدى البلدبتاريخ عبارات سب وقذف وإهانة، وذلك على النحو الموضح بالأسطوانة المدمجة (سى.دى) المودعة بحافظة مستندات الجهاز والتفريغ الكتابى المبين بصحيفة الدعوى، وأوردت الصحيفة فى صلبها هذا التفريغ الذى يبين طالعته أن قناة الجزيرة "المعادية لمصر" أذاعت منذ ثلاثة أيام سابقة تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات ضد وزارة الداخلية المصرية فانتاب الإعلامى أحمد موسى صمت رئيس الجهاز إزاء تسرب هذا التقرير السرى إلى قناة الجزيرة وعدم إصداره أى بيان للناس يبرر كيفية حصول هذا التسريب وهل جرى تسليمه طواعية منه أو من غيره من العاملين فى الجهاز إلى تلك القناة أم أن هناك من سرقه وناوله للقناة المذكورة.
وتابعت بأن "موسى" ناشد المستشار "جنينة" رئيس الجهاز القومى للمحاسبات أن يخرج عن صمته بشأن هذا التسريب الخطير الذى يستهدف النيل من جهاز الشرطة وصم رجالها بالفساد المالى، لتعلق المذكرة مستنكرة أين هو السب أو القذف أو الإهانة فى هذا الحديث، مضيفة أنه وبدلا من أن يستجيب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لمناشدة الإعلامى أحمد موسى ويبادر إلى أداء واجبه فى بيان الحقيقة للرأى العام شمر عن ساعديه وكل اثنين من موظفى الجهاز التابعين لسيادته فى أن يقيما الدعوى الماثلة.
وأوضحت المذكرة أن الحكم صدر بجلسة 6 مايو 2015 وقرر فى منطوقه إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وفى الدعوى الجنائية حكم حضوريًا بحبس المتهم الأول الإعلامى أحمد موسى شهرين وكفالة 500 جنيه، وبعدم قبول الدعى بالنسبة للمتهم الثانى محمد أبو العينين لرفعها على غير صفة.
وتناولت المذكرة الدفع الأول بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها: أن نص الفقرة الرابعة من المادة 58 من قانون المحاماة، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين، وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيها، فضلا عن أنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ومن بينها القيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية مع عد الإخلال بأحكام قانون المرافعات وإلا كان العمل باطلاَ .
وأضافت المذكرة: أنه بناء على ما ذكر من قوانين حيث كانت الجنحة المباشرة هى فى الأصل دعوى مدنية ترفع استثناء من المضرور من الجريمة أمام القضاء الجنائى فتتحرك تبعاَ لها الدعوى الجنائية عن هذة الجريمة، وكانت الدعوى المدنية فى الإدعاء المباشر تخضع فى رفعها للقوانين المنظمة لها ومنها قانون المرافعات، فإنه كان يتعين توقيع صحيفتها من محام مشتغل .
وأوضحت المذكرة: أنه لما كان كل من محمد زكى مصطفى، وحسن جاد الحق أبو النور، هما من العاملين فى الجهاز المركزى للمحاسبات، فلا يجوز لهما توقيع صحف الدعاوى إلا الدعاوى التى ترفع من الجهاز كشخصية معنوية مستقلة عن شخصية رئيسه أو أى من العاملين فيه، ولكا كانت الدعوى الماثلة مرفوعة من المستشار هشام جنينه شخصياَ بصرف النظر عن كونه يشغل وظيفة رئيس الجهاز، فإنه لا يجوز لهما توقيع صحيفة دعوى تتعلق به شخصياَ، وبذلك تكون الصحيفة باطلة .
وأوضحت المذكرة: أن ما يؤخذ على الحكم الابتدائى المستأنف ويقضى إلى بطلانه هو أنه لم يورد أو يٌبين الألفاظ التى اعتبرها إهانة فى حكم المادة 133 عقوبات، لتواصل بالقول أن قضاء محكمة النقض مستمر على انه لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة تهمة إهانة موظف عمومى أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة أن المتهم اعتدى على المجنى عليه بالألفاظ المبينة بالمحضر بدون أن تبين ما هى هذه الألفاظ ولا إن كانت هى الواردة بصيغة الاتهام المقدمة من النيابة أم هى ألفاظ أخرى لأن بيان هذه الألفاظ ضرورى حتى تتمكن محكمة النقض فى مراجعة إذا ما كانت هى تعتبر فى الحقيقة مهينة أو لا وقصور الحكم فى هذا الصدد مبطل له.
وأضافت المذكرة واصفة الحكم بـ "المشوب بمخالفة القانون"، حيث أكدت ما قاله "موسى" فى حلقة برنامجه المذاعة بتاريخ العشرين من أكتوبر للعام الماضى حسبما هو ثابت فى صلب صحيفة الجنحة المباشرة وحسبما هو ثابت فى التفريغ المُقدم لا ينطوى على أى إهانة متابعة بأنه يعد " نقداً مباحا" للموقف الذى وصفته بـ"السلبى" الذى لاذ به المستشار "جنينة" كرئيس لجهاز المحاسبات إزاء تسرب تقرير سرى للجهاز إلى قناة الجزيرة وقيام هذه القناة بإذاعته على الهواء للعالم أجمع.
واختتمت المذكرة بطلب قبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم الابتدائى المستأنف والقضاء مجدداً وأصلياً بعدم قبول الدعوى لبطلان صحيفتها واحتياطياً ببراءة المتهم المستأنف مما أسند إليه.