تفاعلا مع شكوى العاملين في الازهر والتي نشرها موقعنا (مصريون في الكويت egkw.com) قبل عدة ايام أعد المستشار القانوني الاستاذ علي غنيم  بحثا حول قانونية هذه الشكوى.. وكالعادة ينفرد الموقع بنشر محاولات لمساعدة أبناء الجالية في ما يخص مشاكلهم..

 
بحث قانوني

بشأن تضرر موظفي الأزهر الشريف الحاصلين على إجازة بدون مرتب للعمل في الخارج من قرار وكيل الأزهر بإنهاء الإجازة فورا وتهديدهم بالفصل أو إنهاء الخدمة في حالة عدم العودة لإستلام العمل

تعقيبا على الموضوع الذي تفضل موقع (مصريون في الكويت) بالتنويه إليه بعدده الصادر بتاريخ 7/1/2015 بعنوان (إستغاثة من المصريين في الكويت .. هل من مجيب والتي أرسلها عضو الموقع السيد/ علي محمد لعلها تجد أذنا صاغية من المسئولين في الدولة.

ونوجز مضمون الشكوى في أن عدد كبير من المعلمين التابعين للازهر الشريف ويعملون بالخارج يتضررون من قرار وكيل الازهر الدكتور عباس شومان بعدم تجديد اجازات من امضى ثمان سنوات حيث تم اجبار هؤلاء المعلمين العام الماضي على التوقيع بالعلم على هذا القرار الاجباري بحيث يتم رفض التجديد لم يرفض التوقيع بالعلم على القرار ولما كان الوقت ضيقا ولم يستطع هؤلاء المعلمين أن يفعلوا شيئا سوى التوقيع على القرار بالعلم حتى لا تتوقف عجلة الحياة بالنسبة لهم ولعائلاتهم سواء في الداخل أو في الخارج.

وحيث أن هذا القرار يجافي قواعد العدالة والقانون فضلا عن أنه يخالف النهج العام الحديث الذي تسير عليه كافة الوحدات الإدارية في الدولة المصرية حيث تسعى كافة وحدات الدولة الإدارية نحو إطلاق حرية الإجازات بدون مرتب دون حد أقصى بغية تحقيق أهداف متعددة منها توفير فرص عمل لشباب عاطلين و تحصيل زيادة بنسبة50% من حصة التأمينات الاجتماعية بعد الخمس سنوات الأولى من الإعارة ثم تحقيق زيادة أخرى قدرها 50%  بعد الخمس سنوات الثانية والمفروض أنه تمَّ تخصيص هذه الحصيلة لتمويل إنشاء درجات وظيفية جديدة بما يساهم في حلَّ أزمة البطالة الموجودة في مصر بين شباب الخرِّيجين.

وحيث أنه بإستقراء أحكام قانون العامين بالدولة وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بإضافة باب سابع بعنوان »أعضاء هيئة التعليم ، وأحكام لأئحة الأزهر ، والتي خلصت جميعها إلى أنه يمنح الزوج أو الزوجة اذا سافر احدهما الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة أربعة أشهر علي الأقل اجازة بدون مرتب مدة بقاء الزوج في الخارج ويتعين علي الجهة المختصة ان تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال ، كما يجوز لجهة الإدارة منح الموظف اجازة بدون مرتب للاسباب التي يبديها الموظف وتقدرها جهة الإدارة ، ولا يجوز في الحالتين السابقتين ترقية شاغل أي وظيفة الا بعد عودته من الاجازة واستكمال قضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلي.

بناء على تقدم فإنه:

1-    لا يحق لجهة الإدارة تحديد مدة الإجازة بدون مرتب التي تمنح للمعلم لأن النص سالف الذكر لم يشترط سبب بذاته بل جل ما نص عليه أن ترتبط الإجازة بالاسباب التي يبديها المعلم وتقدرها جهة الإدارة وبذلك فإنه لا يوجد سبب صحيح قانونا يبرر تهديد المعلمين العاملين بالخارج بالرضوخ لقرار وكيل الأزهر بالعودة للعمل أو إعتبارهم في حكم المستقيل أو بإصدار قرار بالفصل لمن يحضر لإستلام العمل وذلك تمشيا مع روح النصوص القانونية وإتساقا مع الاتجاه العام وفلسفة الدولة في إطلاق منح الاجازات بدون مرتب.

2-     يتعين الطعن على قرار وكيل الأزهر بطريق الطعن المناسب قانونا حتى يتوقى السادة المعلمين صدور قرارات فصل بحقهم أو إعتبارهم في حكم المستقيل.

تم بحمد الله،،،

                                                                            علي عبد العزيز غنيم

                                                                  المستشار القانوني

                                                                             مستشار التحكيم التجاري

Mobil: (Kuwait) 0096550606072

       (Egypt)  00201277233449

Email/ alighunam@gmail.com